أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - موانع النكاح# نكاح - الرجل يزني بابنة امرأته
المصدر: المحلى
الراوي: أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدث: ابن حزم، مرسل
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (12784) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 201) 12784 - عن ابن جريج قال: أخبرت، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم ، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أرى ذلك، ولا يصلح ذلك: أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها ".

أحاديث ذات صلة