وعلى المُقتتلينَ أن يحتجزوا الأولَ فالأولَ وإن كانَتِ امرأةً
أخرجه أبو داود (4538)، والنسائي (4788) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (10/477) واللفظ له.
[سنن أبي داود] (4/ 183) 4538- حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، أنه سمع حصنا، أنه سمع أبا سلمة، يخبر عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة)) قال أبو داود: ((بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود))
[سنن النسائي] (8/ 38) 4788- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: حدثني حصن، قال: حدثني أبو سلمة، ح وأنبأنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حصن، أنه سمع أبا سلمة يحدث، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة))
المحلى لابن حزم (10/ 477) حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاويه نا أحمد بن شعيب أنا اسحاق بن ابراهيم- هو ابن راهويه- نا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي حدثنى حصن حدثنى أبو سلمة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( وعلى المقتتلين أن يحتجزوا الاول فالاول وان كانت امرأة))