مَن نَظَرَ إلى فَرجِ امرأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها وبنتُها.
وفي لَفظٍ: لا يَنظُرُ اللهُ إلى رجُلٍ نَظَرَ إلى فَرجِ امرأةٍ وابنَتِها.
أخرجه ابن أبي شيبة (16235)، والدارقطني (3682)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (16763) واللفظ لهم جميعا.غير متوفر: التخريج
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 480) 16234 - حفص، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ، قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها
سنن الدارقطني (4/ 402) 3682 - نا أبو بكر الشافعي , نا محمد بن شاذان , نا معلى , نا حفص بن غياث , عن ليث , عن حماد , عن إبراهيم , عن علقمة , عن عبد الله , قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها موقوف ليث وحماد ضعيفان
السنن الكبرى للبيهقي (7/ 276) 13969 - وروى ليث بن أبي سليم، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود وقال " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها "، وهذا أيضا ضعيف أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله هذا موقوف، وليث، وحماد ضعيفان، وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها، فإنه إنما رواه الحجاج بن أرطاة، عن أبي هانئ، أو أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع ومجهول وضعيف، الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف، والله أعلم