مَن أدرَكَ سَجدةً مِن صلاةِ الصُّبحِ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ؛ فقد أدرَكَ، ومَن أدرَكَ سَجدةً مِن صلاةِ العَصرِ قَبلَ أنْ تَغرُبَ الشَّمسُ؛ فقد أدرَكَ.
أخرجه البخاري (556)، ومسلم (608) باختلاف يسير
من أدرَكَ رَكعةً من صلاةِ العصرِ قبلَ أن تغيبَ الشَّمسُ أو أدرَكَ رَكعةً منَ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ فقد أدرَكَ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 514 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (579)، ومسلم (608)، والنسائي (515) واللفظ له، وأحمد (9918) في هذا الحَديثِ يُظهِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم جانِبًا مِن التَّيسيرِ على أمَّتِه، حيث يقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن أدرَك ركعةً مِن صَلاةِ العَصرِ قَبلَ أن تَغيبَ الشَّمسُ"، أي: مَن صلَّى العصرَ في آخِرِ وقتِها وأدرَك صَلاةَ ركعةٍ قبلَ الغروبِ، ثمَّ أتمَّ صَلاتَه بالثَّلاثةِ الرَّكعاتِ المتبقيَّاتِ وقد غَرَبَت فيها الشَّمسُ، فقد أدرَك صلاةَ العصرِ وصَلَّاها في وقتِها ولم يَخرُجْ بها عن الوقتِ.
"أو أدرَك ركعةً مِن الفجرِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ فقد أدرَك"، أي: مَن صلَّى ركعةً مِن صلاةِ الفجرِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ ثمَّ أتَمَّ صلاتَه بركعتِه الثَّانيةِ وقد طَلَعَت الشَّمسُ، فقد أدرَك الصُّبحَ وصلَّاها في وقتِها، وهذا مِن رَحمةِ اللهِ بعِبادِه، ومِن التَّوسِعَةِ عليهم وعدَمِ تَضْييعِ الأعمالِ عليهم، وهذا للذي قد تَأخَّر به الوقتُ لعُذرٍ حتى كادَ يَخرُجُ بالصَّلاةِ عن وقتها، وإلَّا فالمسلمُ مأمورٌ بأداءِ الصَّلاةِ على وقتِها .
[صحيح البخاري] (1/ 116) 556- حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته))
[صحيح مسلم] (1/ 425 ) ((165- (608) وحدثنا حسن بن الربيع.
حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة ؛ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك.
ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك))
(((608)- وحدثناه عبد الأعلى بن حماد.
حدثنا معتمر؛ قال: سمعت معمرا ، بهذا الإسناد))