علَى الْمُقْتَتِلِينَ أنْ يَحْتَجِرُوا، الأوَّلَ فالأوَّلَ، وإِنْ كانتِ امرَأةٌ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم# رقائق وزهد - مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم# ديات وقصاص - عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض# ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين# مظالم - عفو المظلوم
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني، ضعيف
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4538)، والنسائي (4788)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 183) 4538- حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، أنه سمع حصنا، أنه سمع أبا سلمة، يخبر عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة)) قال أبو داود: ((بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود))

[سنن النسائي] (8/ 38) 4788- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: حدثني حصن، قال: حدثني أبو سلمة، ح وأنبأنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حصن، أنه سمع أبا سلمة يحدث، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة))

أحاديث ذات صلة