مَنِ اشترى شاةً مُصَرَّاةً، فهو بالخيارِ؛ إنْ شاءَ ردَّها وصاعًا مِن تمرٍ.
أخرجه البخاري (2151)، ومسلم (1524)، وأبو داود (3445)، والترمذي (1251)، والنسائي (4488)، وابن ماجه (2239)، وأحمد (9006) واللفظ له
لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنمَ، فمَن اشتَرى مُصَرَّاةً فهو بآخِرِ النَّظَريْنِ، إنْ شاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ.
قال: ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تَسأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما بصَحْفَتِها، فإنَّما لها ما كُتِبَ لها، ولا تَناجَشوا ولا تَلَقَّوُا الأجْلابَ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 9310 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2140، 2151، 2162)، ومسلم (1413، 1524،1515) مفرقاً باختلاف يسير نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كلِّ المُعاملاتِ الَّتي يَترتَّبُ عليها ضَرَرٌ للنَّاسِ، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ بعضًا منها؛ حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا تُصرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ" وصَرُّ البَهيمةِ يكونُ برَبطِ الضَّرعِ؛ لِيُحبَسَ لَبَنُها ويُجمَعَ ما في ضَرْعِها عِندَ إرادةِ البَيعِ، فتَبْدو كأنَّها كَثيرةُ اللَّبنِ، فنَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلِكَ؛ لِمَا فيه من الغِشِّ والخِداعِ والضَّرَرِ "فمَنِ اشْتَرى مُصرَّاةً فهو بآخِرِ النَّظَرينِ، إنْ شاءَ ردَّها ورَدَّ معها صاعًا من تَمرٍ" يَعني أنَّ مَن اشتَراها وحَلَبَها ثُمَّ اكتَشَفَ أنَّ البائِعَ خَدَعَهُ، فهو مُخَيَّرٌ بيْنَ شَيئَينِ؛ أنْ يَقبَلَ بها ويُمضِيَ البَيعَ، أو يَرُدَّها على البائِعِ الَّذي خَدَعَهُ، ومعها صاعٌ من تَمْرٍ بَدَلًا منَ اللَّبنِ الَّذي حَلَبَهُ منها، وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيهِ"؛ وذلِكَ بأنْ يَقولَ لِمَنِ اشتَرى سِلعَةً في زَمَنِ الخيارِ: افْسَخْ؛ لأَبِيعَك خيرًا منه بمِثْلِ ثَمنِهِ أو مِثلَه بأنقَصَ، وكذا الشِّراءُ على شِرائِهِ، بأنَّه يقولُ للبائِعِ: افْسَخْ لأَشتَرِيَ منك بأزْيَدَ.
"ولا تَسأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ ما بصَحْفَتِها" يَعْني: لا تَطلُبُ المرأةُ مِن زَوجِها أنْ يُطلِّقَ ضَرَّتَها؛ لِتَقلِبَ ما في إناءِ أُختِها في إنائِها، لِتستأثِرَ بِخَيرِ زَوجِها وَحْدَها، وتَحرِمَ غَيرَها نَصيبَها منه "فإنَّما لها ما كُتِبَ لها"، وهو ما قدَّرَهُ اللهُ لها من الرِّزقِ، "ولا تَناجَشوا"، وهو أنْ يَزيدَ في ثَمَنِ السِّلعةِ، وهو لا يَرغَبُ في شِرائِها وإنَّما؛ لِيَخدَعَ غَيرَه ويَغُرَّهُ، "ولا تَلَقَّوُا الأجْلابَ"، فهو أنْ يُقابِلَ التُّجَّارَ الَّذين يَأتُون بتِجارَتِهم لِبَيعِها في الأسْواقِ، فيَشترِيَ منهم بِضاعتَهم، ثُمَّ يَبِيعُها هو في أسْواقِ بَلَدِهِ، وهذا فيه ضَرَرٌ على البائِعِ؛ لأنَّه قد يَبِيعُها بأقلَّ مِن ثَمَنِها الحقيقيِّ في أسْواقِ هذا البَلَدِ، كما أنَّ ذلِكَ قد يَضُرُّ بأهْلِ البَلَدِ؛ لأنَّ هذا المشترِيَ قد يَتحقَّقُ له احتِكارُ السِّلعةِ، فيَتحكَّمُ في سِعْرِها؛ ويَزِيدُهُ كما يَشاءُ في الأسْواقِ .
[صحيح البخاري] (3/ 71) 2151- حدثنا محمد بن عمرو: حدثنا المكي: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد: أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)).
[صحيح مسلم] (3/ 1158 ) ((23- (1524) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنعب.
حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها.
فليحلبها.
فإن رضي حلابها أمسكها.
وإلا ردها ومعها صاع من تمر))).
24- (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام.
إن شاء أمسكها وإن شاء ردها.
ورد معها صاعا من تمر).
25- (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد.
حدثنا أبي عامر (يعني المقدي).
حدثنا قرة عن محمد.
عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام.
فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء).
26- (1524) حدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة ، قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين.
إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها.
وصاعا من تمر، لا سمراء).
27- (1524) وحدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا عبد الوهاب عن أيوب ، بهذا الإسناد.
غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار).
28- (1524) حدثنا محمد بن رافع.
حدثنا عبد الرزاق.
حدثنا معمر عن همام بن منبه.
قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكر أحاديث منها.
وقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر).
[سنن أبي داود] (3/ 270) 3445- حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي، حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، حدثني زياد، أن ثابتا، مولى عبد الرحمن بن زيد، أخبره أنه، سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى غنما مصراة، احتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)).
[سنن الترمذي] (3/ 545) 1251- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر)): وفي الباب عن أنس، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
[مسند أحمد] (14/ 550 ط الرسالة) ((9006- حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من تمر)).