نَهى عن تَلَقِّي الأَجلابِ، فمَن تَلَقَّى واشتَرى؛ فصاحِبُه بالخِيارِ إذا هبَطَ السُّوقَ.
أخرجه مسلم (1519)، والنسائي (4501)، وابن ماجه (2178)، وأحمد (7825) واللفظ له
أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن تلقِّي الجلبِ فإن تلقَّاهُ متلقٍّ مشترٍ فاشتراهُ فصاحبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وردتِ السُّوقَ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3437 خلاصة حكم المحدث : صحيح وضَعَ الإسلامُ قَواعِدَ في أسُسِ التَّعامُلاتِ الماليَّةِ بما يَعودُ نفعُه على الفردِ والمجتمَعِ، ويُزيلُ عنهم الضَّررَ.
وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم "عن تلَقِّي الجَلَبِ"، أيِ: السِّلَعِ التي تُجلَبُ مِن بلَدٍ إلى بلدٍ آخَرَ، فيَنزِلُ البائعُ بسِلْعتِه، فيتَلقَّاه تاجرٌ مِن أهلِ البلدِ، فيَشْتري منه ما معَه قبلَ أن يَنزِلَ البائعُ سُوقَ البَلدةِ؛ وهذا النَّهيُ لسبَبَينِ؛ الأوَّلُ: أنَّه ربَّما يَظلِمُ البائعَ، فيَشتَري منه بأرخَصَ مِن سِعرِ السُّوقِ، فيُغرِّرُ به، والثَّاني: أنَّه ربَّما اشتَرى السِّلَعَ منه بأموالِه الكثيرةِ، فحَجَزها ومنَع عامَّةَ أهلِ البلَدِ مِن شِرائِها؛ كالفُقراءِ والضُّفعاءِ، ففيه ظُلمٌ للبائعِ، أو ظلمٌ لفُقراءِ البلَدِ؛ فإذا تمَّ هذا البيعُ، ثمَّ نزَلَ البائعُ السُّوقَ فله الخيارُ في إمضاءِ عَقدِ البيعِ أو فَسْخِه.
[صحيح مسلم] (3/ 1157 ) ((16- (1519) حدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا هشيم عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب)).
17- (1519) حدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج.
أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين.
قال: سمعت أبا هريرة يقول
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الجلب.
فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار).
[سنن النسائي] (7/ 257) 4501- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: أنبأنا هشام بن حسان القردوسي، أنه سمع ابن سيرين، يقول: سمعت أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)).
[سنن ابن ماجه] (2/ 735 ) 2178- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)).
[مسند أحمد] (13/ 226 ط الرسالة) ((7825- حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، حدثنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الأجلاب، فمن تلقى واشترى، فصاحبه بالخيار إذا هبط السوق)).