في زكاةِ الفِطرِ: على كُلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، فَقيرٍ أو غَنيٍّ، صاعٌ مِن تَمرٍ، أو نِصفُ صاعٍ مِن قَمْحٍ.

قال مَعْمَرٌ: وبلَغَني أنَّ الزُّهرِيَّ كان يَرويه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - زكاة الفطر على من تجب
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو موقوف.

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (7724)، وعبدالرزاق (5761)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3126)

الشرح والتوضيح

قامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ خَطيبًا ، فأمرَ بصدَقةِ الفطرِ ، صاعِ تمرٍ ، أو صاعِ شعيرٍ ، عن كلِّ رأسٍ - زادَ عليٌّ في حديثِهِ : أو صاعِ برٍّ ، أو قَمحٍ بينَ اثنينِ ، ثمَّ اتَّفقا - عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والعَبدِ الراوي : ثعلبة بن صعير المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1620 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1620) واللفظ له، وابن خزيمة (2410)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3412) زَكاةُ الفِطْرِ تُطهِّرُ الصَّائِمَ ممَّا وقَع في صَومِه مِن تقصيرٍ، وتُغْني المساكينَ في يومِ عيدِ المسلِمين.

وفي هذا الحديثِ يقولُ ثَعْلبةُ بنُ صُعَيرٍ رَضِي اللهُ عَنه: "قام رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خَطيبًا"، أي: في النَّاسِ، "فأمَر بصَدَقةِ الفِطْرِ"، أي: بإخراجِ زَكاةِ الفِطْرِ، وفي روايةٍ: "خطَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم النَّاسَ قبلَ الفِطْرِ بيومَينِ"، أي: كَي يُعلِّمَهم أحكامَ زكاةِ الفِطْرِ، فبيَّنَها بقَولِه: "صاعِ تمرٍ"، والصَّاعُ: أربعَةُ أمدادٍ، والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملَأُ الكفَّينِ، "أو صاعِ شَعيرٍ"، أي: مِن حَبِّ الشَّعيرِ، "عَن كلِّ رأسٍ"، أي: عن كلِّ شخصٍ - زاد عليٌّ، هو ابنُ الحسَنِ أحَدُ الرُّواةِ في حَديثِه: "أو صاعِ بُرٍّ"، و"البُرُّ": هو القمحُ، وقولُه: "أو قَمحٍ"، شكٌّ مِن الرَّاوي، "بينَ اثنَينِ"، أي: على كلِّ فردٍ مِنهُم نِصفُ صاعٍ إن أخرَجوا قَمحًا، "ثمَّ اتَّفَقا"، أي: راوِيَا الحديثِ عليُّ بنُ الحسَنِ ومحمَّدُ بنُ يَحيى في اللَّفظِ، فقالا: "عَن الصَّغيرِ والكبيرِ"، أي: يُخرِجُ المسلِمُ صدَقةَ الفِطرِ هَذِه عن الصَّغيرِ ممَّن تَلزَمُه نَفقتُه، ويُخرِجُها الكبيرُ عَن نَفسِه، وإن كان عاجِزًا أخرَج عنه وليُّه، ويُخرِجُها الحُرُّ، والعبدُ، أي: يُخرِجُها الحرُّ عَن نفسِه، والمملوكُ يُخرِجُها عنه سيِّدُه.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (13/ 157 ط الرسالة) ((7724- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، وكان معمر يقول: عن أبي هريرة، ثم قال بعد: عن الأعرج، عن أبي هريرة ، في زكاة الفطر: على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح.

قال معمر: وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم)).

[مصنف عبد الرزاق] (3/ 311 ت الأعظمي) ((‌5761- عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: (( زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى: صغير وكبير، غني وفقير، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح)).

قال معمر: وبلغني، أن الزهري، كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم)).

[شرح معاني الآثار] (2/ 45) ‌3126- حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((زكاة الفطر عن كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح)) قال معمر وبلغني عن الزهري أنه كان يرفعه ((.

أحاديث ذات صلة