لو أنَّ رجُلًا أعْطى امرأةً صَداقًا مِلْءَ يدَيْهِ طعامًا، كانت حلالًا.
أخرجه أبو داود (2110) بنحوه، وأحمد (14824) باختلاف يسير، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/129) واللفظ لهغير متوفر: التخريج
[سنن أبي داود] (2/ 236) 2110- حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)).
قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ، موقوفا.
ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة، من الطعام على معنى المتعة)).
قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، على معنى أبي عاصم.
[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 126) 14824- حدثنا يونس، حدثنا صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما، كانت له حلالا))
[إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (4/ 129) 3283-- قال أبو يعلى الموصلي: وثنا زهير، ثنا يونس بن محمد، ثنا صالح بن مسلم بن رومان المكي، حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: {لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت حلالا}.
هذا إسناد فيه مقال, صالح بن مسلم بن رومان ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء، وباقي رجال الإسناد ثقات.