البَيِّعانِ بالخِيارِ مِن بَيعِهما، ما لم يَتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما في خِيارٍ.
أخرجه أحمد (8099) واللفظ له، والطيالسي (2691)، وابن أبي شيبة (23014)
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ .
المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1310 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري(2112)، ومسلم (1531) باختلاف يسير لمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تفكُّر ولا تَرَوٍّ، فيَحصُلُ للبائعِ أوِ المشتري ندَمٌ على فواتِ بعضِ مَقاصدِه، فجَعَلَ له الشارعُ الحكيمُ أمدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسخِ العَقدِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتفرَّقَا" وفي لفظِ: "المُتبايعانِ"، وهما البائعُ والمشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسخُ العقدِ ما لم يتفرَّقَا بِأبدانِهما عن مكانِهما الذي تَبايَعا فيه، "أو يُخيِّرُ أحدُهما صاحبَه" وفي لفظِ:" إلَّا أنْ يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بين إكمالِ البَيعِ أو فَسخِه، "فإنْ خيَّر أحدُهما صاحِبَه" وفي لفظِ: "فإنْ كان البيعُ عن خِيارٍ"، أي: خيَّر أحدُهما صاحِبَه "فتَبايَعا على ذلك"، أي: على ما اتَّفَقا عليه "فقد وَجَبَ البيعُ" بمعنى وَقَعَ ومَضى، ولا يَحِقُّ الرُّجوعُ فيه، ويَسقُطُ الخِيارُ فيه، وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعدُ.
وفي الحديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلِسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري، مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسخِه49.
[مسند أحمد] (13/ 464 ط الرسالة) ((8099- حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب- يعني ابن عتبة-، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار)).
[مسند أبي داود الطيالسي] (4/ 295) 2691- حدثنا يونس، حدثنا أبو داود قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما خيارا)).
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (7/ 125) 23014- حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أيوب بن عتبة، قال: حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا من بيعهما، أو يكون بينهما خيار.