أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَلحَقَ ابنَ المُلاعِنةِ بأُمِّه.

الدلالات الموضوعية:# لعان و تلاعن - اللعان# لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها# لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه# لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه# لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه# لعان و تلاعن - الملاعنة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: تخريج المسند لشاكر، تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر، شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5315)، والترمذي (1203)، ومسلم (1494)، وأبو داود (2259)، والنسائي (3477)، وابن ماجه (2069) مطولاً، وأحمد (4953) واللفظ لهأخرجه البخاري (4748) مطولاً بلفظ مقارب، ومسلم (1494) مطولاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وانْتَفَى مِن ولَدِها، فَفَرَّقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهُما، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6748 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1494) باختلاف يسير شَرَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ اللِّعانَ بَيْنَ الزَّوجَيْنِ حينَ تَقَعُ الفاحشةُ ولا تُوجَدُ البيِّنةُ؛ لحِفْظِ الأنسابِ ودَفْعِ المعَرَّةِ عَنِ الأزْواجِ، ولدَرْءِ حدِّ القَذْفِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رجلًا في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّهم زوجتَه بالزِّنا، وأنَّها حمَلَت من هذا الزِّنا وأنجبت ولَدًا، فلاعَنَها ولاعَنَتْه، كما جاء في قوْلِ اللهِ تعالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6-8] .

فلم تعترِفِ المرأةُ بالزِّنا، ففرَّق النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيْن الزَّوجينِ المتلاعِنَيْنِ، وجعَلَ نسَبَ الولدِ لأُمِّهِ، فيُقالُ: فلانُ ابنُ فلانة، وتَرِثُهُ ويَرِثُها.

وهذا الحديثُ يُوضِّحُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُقِمِ الحدَّ على أحدٍ منهما؛ لأنَّ الحُدودَ انتفَتْ بالأَيْمانِ والتَّلاعُنِ؛ فلمْ يَثبُتْ حَدُّ القَذْفِ على الزوجِ، ولا حدُّ الزِّنا على الزَّوجةِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 56) 5315- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة)).

[سنن الترمذي] (3/ 500) ‌1203- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: لاعن رجل امرأته، ((وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالأم))،: ((هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم)).

[صحيح مسلم] (2/ 1132 ) ((8- (‌1494) وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد.

قالا: حدثنا مالك.

ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر ؛ أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه؟ قال: نعم)).

[سنن أبي داود] (2/ 278) ‌2259- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها ((ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة))، قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: ((وألحق الولد بالمرأة))، وقال يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها.

[مسند أحمد] (9/ 18 ط الرسالة) ((‌4953- حدثنا يحيى بن زكريا، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ابن الملاعنة بأمه)).

---

[صحيح البخاري] (6/ 101) 4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين))

[صحيح مسلم] (2/ 1132) 8- (1494) وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر ، ((أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه))؟ قال: نعم

أحاديث ذات صلة