أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهْبطَ بِها الأسواقُ ونَهَى عنِ النَّجَشِ وقالَ لا يبيعُ بعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ

الدلالات الموضوعية:# سفر - إسراع المسافر السير# سفر - آداب السفر# سفر - الجمع بين الصلاة في السفر# إحسان - الأخذ بالرخصة# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - النهي عن تلقي السلع# بيوع - النجش# بيوع - بيع الحاضر للبادي# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أذان - الأذان في الليلة المطيرة# أذان - ألفاظ الأذان# أذان - يقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في حال المطر# صلاة الجماعة والإمامة - الرخصة في ترك الجماعة في المطر# زكاة - وجوب زكاة الفطر# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (703)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (973) بلفظه.أخرجه البخاري (2165، 2142)، ومسلم (1517، 1516، 1412) مفرقاً باختلاف يسيرأخرجه البخاري (666)، ومسلم (697) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

كانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا: يَجْمَعُ بيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ بالمُزْدَلِفَةِ قالَ سَالِمٌ: وأَخَّرَ ابنُ عُمَرَ المَغْرِبَ، وكانَ اسْتُصْرِخَ علَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بنْتِ أبِي عُبَيْدٍ، فَقُلتُ له: الصَّلَاةَ، فَقالَ: سِرْ، فَقُلتُ: الصَّلَاةَ، فَقالَ: سِرْ، حتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي إذَا أعْجَلَهُ السَّيْرُ وقالَ عبدُ اللَّهِ: رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا أعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، فيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّما يَلْبَثُ حتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ، فيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ولَا يُسَبِّحُ بَعْدَ العِشَاءِ حتَّى يَقُومَ مِن جَوْفِ اللَّيْلِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1092 خلاصة حكم المحدث : [معلق] التخريج : أخرجه مسلم (703) مختصراً باختلاف يسير كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما حَسَنَ الاتِّباعِ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكان حريصًا على تَطبيقِ كلِّ ما يَفعَلُه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحَضَرِ والسَّفَرِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التابعيُّ سالمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّ أباهُ عبدَ اللهِ رَضيَ اللهُ عنه كان يَجْمَعُ بيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ بالمُزْدلِفةِ، وهي: مَكانٌ بمكَّةَ بيْنَ وادي مُحَسِّرٍ والمَأْزِمَيْنِ، وهو أحدُ المشاعِرِ الَّتي يَنزِلُها الحُجَّاجُ، يَنفِرون إليها بعدَ الوُقوفِ بعَرَفةَ في التَّاسعِ مِن ذي الحجَّةِ، فيُصلُّون بها المغربَ والعِشاءَ قَصْرًا وجَمْعًا.

قال سالمٌ: وأَخَّرَ ابنُ عُمَرَ المَغرِبَ، حتَّى دخَلَ وَقتُ العِشاءِ، ولم يكُنْ هذا مِن عادتِه، بلْ كان يُصلِّي الصَّلاةَ لوقتِها، ولكنَّ السَّببَ في ذلك أنَّه كان استُصْرِخَ -والاستِصراخُ: هو الاستِغاثةُ بصَوتٍ مُرتفعٍ- على امرَأَتِه صَفيَّةَ، أي: أُخبِرَ بمَوتِ زَوجتِه صَفيَّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ أُختِ المُختارِ الثَّقفيِّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما بطَريقِ مكَّةَ خارجَ المدينةِ، فتَعجَّلَ الوُصولَ، فأخْبَرَه سالمٌ بحُضورِ وَقْتِ الصَّلاةِ، فأمَرَه عَبدُ اللهِ رَضيَ اللهُ عنه باستِكمالِ المَسيرِ، فسار سالمٌ، ثمَّ قال له: الصَّلاةَ، فقال: سِرْ، حتَّى سارَ مِيلَيْنِ أو ثلاثةً، والمِيلُ: كيلومِترٍ ونِصفٌ (1.5 كم) تَقريبًا، ثمَّ نَزَلَ فصلَّى، وجمَع المغربَ والعِشاءَ، ثمَّ قالَ: هكذا رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي إذا أعْجَلَه السَّيْرُ، يعني: إذا احتاجَ إلى الإسراعِ في سَيرِه.

وقالَ عبدُ اللهِ: رَأَيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أعْجَلَه السَّيْرُ يُؤَخِّرُ المغربَ، فيُصَلِّيها ثلاثًا -لأنَّ المغربَ لا قَصْرَ فيها- ثمَّ يُسَلِّمُ، ثمَّ قَلَّما يَلْبَثُ -يعني لا يَنتظِرُ إلَّا قليلًا- حتَّى يُقِيمَ العِشاءَ، فيُصَلِّيها رَكعتَينِ قَصْرًا، ثُمَّ يُسلِّمُ، ولا يُسَبِّحُ بعدَ العِشاءِ، أي: لا يُصلِّي تطوُّعًا بعدَ صَلاةِ العِشاءِ، بل يَنامُ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فيُصلِّي ما شاء اللهُ له.

وللجَمعِ بيْنَ كلِّ صَلاتَينِ طَريقتانِ حسَبَ ما يَتيسَّرُ؛ الأُولى: جمْعُ تَقديمٍ، وهو أنْ يُصلِّيَ العَصْرَ مع الظُّهرِ في وقْتِ الظُّهرِ، والعِشاءَ مع المَغرِبِ في وَقتِ المَغرِبِ.

والثَّانيةُ: جَمعُ تَأخيرٍ، وهو أنْ يُصلِّيَ الظُّهرَ مع العَصْرِ في وقْتِ العَصْرِ، ويُصلِّي المغرِبَ مع العِشاءِ في وقْتِ العِشاءِ، وهذا كلُّه مَع قَصْرِ الصَّلَواتِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعتَينِ في السَّفَرِ؛ فتَكونُ الصَّلاةُ جمْعًا وقَصْرًا، وليس في صَلاةِ المَغربِ قَصْرٌ، وصَلاةُ الفَجرِ تُصلَّى مُنفرِدةً، ولا تُجمَعُ مع غَيرِها، وكذا لا جَمْعَ بيْن العَصرِ والمغربِ، ومَن جمَعَ بيْنَ الصَّلاتينِ لَزِمَه ألَّا يُطيلَ في الفصْلِ بيْنَهما، فإنْ طال الفَصلُ بيْنَهما لا يَجمَعُ، ويُصلِّي الأُخرى في وَقتِها.

وفي الحديثِ: فضْلُ قِيامِ اللَّيلِ، حيثُ لم يَتركْهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حضرٍ ولا سَفرٍ.

وفيه: مَشروعيَّةُ الجمْعِ بيْن المغرِبِ والعِشاءِ في السَّفرِ.

وفيه: أنَّ صَلاةَ المغرِبِ لا تُقصَرُ في السَّفرِ.

وفيه: المُحافَظةُ على الصَّلاةِ في وَقْتِها إنْ لم يكُنْ هناك عُذرٌ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 72) ‌2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح البخاري] (3/ 69) ‌2142- حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)).

[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) ((14- (‌1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا ابن أبي زائدة.

ح وحدثنا ابن المثنى.

حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد).

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ؛

أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.

وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي)).

(1517)- وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور.

جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله.

[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) ((13- (‌1516) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش)).

[صحيح مسلم] (2/ 1032 ) ((49- (‌1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث.

ح وحدثنا ابن رمح.

أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر ،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

((لا يبع بعضكم على بيع بعض.

ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)).

50- (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.

جميعا عن يحيى القطان.

قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله.

أخبرني نافع عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال

((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)).

(1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.

(1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري.

حدثنا حماد.

حدثنا أيوب عن نافع ، بهذا الإسناد.

[صحيح البخاري] (1/ 134) 666- حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر ، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ((ألا صلوا في الرحال))

[صحيح مسلم] (1/ 484) 22- (697) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، أن ابن عمر ، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ((ألا صلوا في الرحال))، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ((ألا صلوا في الرحال))

أحاديث ذات صلة