- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن تَلَقِّي السِّلَعِ حتى يُهبَطَ بها الأسواقُ، ونَهَى عنِ النَّجْشِ ، وقال: لا يَبِيعُ بعضُكُم على بَيعِ بعضٍ.
أخرجه البخاري (2165، 2142) مفرقاً، ومسلم (1412، 1517) مفرقاً
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهْبطَ بِها الأسواقُ ونَهَى عنِ النَّجَشِ وقالَ لا يبيعُ بعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 7/173 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2165، 2142)، ومسلم (1517، 1516، 1412) مفرقاً باختلاف يسير في هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأْنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغضِ والغِشِّ بيْن المُسلِمينَ؛ "فنهى عن تلقِّي السِّلعِ حتَّى يُهبَطَ بها الأسواقُ"، بأنْ يَتلقَّى طائفةً يَحمِلون بضاعَتَهم مِن طعامٍ أو غيرِه إلى البلدِ، فيَشْتَريه منهم قبْلَ قُدومِهم البلَدِ ومَعرفةِ سِعْرِه، فيَخدَعُهم، والخِداعُ مُحرَّمٌ، ولِمَا في ذلك مِن فَواتِ الرِّفقِ بأهْلِ السُّوقِ؛ لئلَّا يُقطَعَ عنهم ما لهُ جَلَسوا؛ مِن ابتغاءِ فضْلِ اللهِ تعالى، فلا بُدَّ مِن الانتظارِ حتَّى تَصِلَ البضائعُ السُّوقَ، ثمَّ يَتِمُّ تَثمينُها والمُساوَمةُ عليها، "ونَهى عن النَّجشِ"، والنَّجْشُ: نَوعٌ مِنَ الخَديعَةِ، وهو الزِّيادةُ في ثَمنِ السِّلعةِ ممَّن لا يُرِيدُ شِراءَها، بلْ لِيَخْدَعَ غيرَه ويَغُرَّه؛ لِيَزِيدَ في ثَمنِها ويَشترِيَها، "وقال: لا يَبِيعُ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ"، يعني: أنْ يقولَ لِمَنِ اشْتَرى سِلعةً في زمنِ الخيارِ: افسَخْ لِأبِيعَك بأنقَصَ، ومِثلُ ذلك الشِّراءُ على الشِّراءِ؛ كأنْ يقولَ لِلبائعِ: افسَخْ لأَشترِيَ منك بأزيَدَ.
[صحيح البخاري] (3/ 72) 2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).
[صحيح البخاري] (3/ 69) 2142- حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)).
[صحيح مسلم] (2/ 1032 ) ((49- (1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا ابن رمح.
أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر ،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
((لا يبع بعضكم على بيع بعض.
ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)).
50- (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.
جميعا عن يحيى القطان.
قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله.
أخبرني نافع عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال
((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)).
(1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.
(1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري.
حدثنا حماد.
حدثنا أيوب عن نافع ، بهذا الإسناد.
[صحيح مسلم] (3/ 1156 ) ((14- (1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا ابن أبي زائدة.
ح وحدثنا ابن المثنى.
حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد).
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.
وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي)).
(1517)- وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور.
جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله.