لا تَتَبايَعوا الثَّمَرةَ حتى يَبْدُوَ صَلاحُها.

قال: وما بُدُوُّ صَلاحِها؟ قال: تَذهَبُ عاهَتُها، ويَخْلُصُ طَيِّبُها.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح دون قوله: ما بدو صلاحها..

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1486) مختصرا باختلاف يسير، ومسلم (1534) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1486 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1534) باختلاف يسير جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفِردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلَّون ويَلِينَ أو نحْوه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها.

وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سُئِلَ عن صَلاحِ الثَّمَرةِ -يَحتمِلُ أنْ يكونَ السَّائلُ هو عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما راوي الحَديثِ، كما في رِوايةِ مُسلِمٍ: ما صَلاحُه؟- قال: حتَّى تَذْهَبَ عاهَتُه؛ بأنْ يَصيرَ على الصِّفةِ المَطلوبةِ، كظُهورِ النُّضجِ؛ فإنَّه حِينئذٍ يَأمَنَ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ.

والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضْجِه وصَلاحِه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 127) 1486- حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) ((49- (‌1534) حدثنا يحيي بن يحيى.

قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.

نهى البائع والمبتاع)).

(1534)- حدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثله.

51- (‌1534) حدثني زهير بن حرب.

حدثنا جرير عن يحيي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).

قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.

(1534)- وحدثنا محمد بن المثنى.

وابن أبي عمر.

قالا: حدثنا عبد الوهاب عن يحيي ، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه.

لم يذكر ما بعده.

2 م- (1534) حدثنا ابن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك.

أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثل حديث عبد الوهاب.

3 م- (1534) حدثنا سويد بن سعيد.

حدثنا حفص بن ميسرة.

حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بمثل حديث مالك وعبيد الله.

52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا.

وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).

(1534)- وحدثنيه زهير بن حرب.

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.

ح وحدثنا ابن المثنى.

حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة.

كلاهما عن عبد الله بن دينار ، بهذا الإسناد.

وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.

أحاديث ذات صلة