لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ، فباعوها، وأكلوا أثمانَها، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ إذا حرَّم أكْلَ شيءٍ؛ حرَّم ثَمَنَه.
أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2678) واللفظ له