لا تسافرِ امرأةٌ مسيرةَ يومَينِ ليسَ معَهَا زوجُهَا أو ذُو محرمٍ
أخرجه أحمد (11294) واللفظ له، وهو عند البخاري (1995)، ومسلم (827)
مسند أحمد (17/ 395 ط الرسالة) :
11294 - حدثنا محمد بن جعفر وعفان، قالا: أخبرنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدرى قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، فأعجبنني، وأينقنني - قال عفان: وآنقنني -: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين - قال عفان: أو ليلتين - إلا ومعها زوجها أو ذو محرم.
ونهى عن الصلاة في ساعتين بعد الغداة، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب.
ونهى عن صيام يومين، يوم النحر، ويوم الفطر.
وقال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا "، قال عفان في حديثه: قال عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة مولى زياد
[صحيح البخاري] (3/ 43) :
1995 - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا.
صحيح مسلم (2/ 976 ت عبد الباقي) :
416 - (827) وحدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير.
قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا.
فأعجبنني وآنقنني.
نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم.
واقتص باقي الحديث.