أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا (ففَرَّقَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، وألحَقَ الوَلَدَ بالمَرأةِ.)

الدلالات الموضوعية:# لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين# لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها# لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6748) واللفظ له، ومسلم (1494)

الشرح والتوضيح

أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وانْتَفَى مِن ولَدِها، فَفَرَّقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهُما، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6748 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1494) باختلاف يسير شَرَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ اللِّعانَ بَيْنَ الزَّوجَيْنِ حينَ تَقَعُ الفاحشةُ ولا تُوجَدُ البيِّنةُ؛ لحِفْظِ الأنسابِ ودَفْعِ المعَرَّةِ عَنِ الأزْواجِ، ولدَرْءِ حدِّ القَذْفِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رجلًا في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّهم زوجتَه بالزِّنا، وأنَّها حمَلَت من هذا الزِّنا وأنجبت ولَدًا، فلاعَنَها ولاعَنَتْه، كما جاء في قوْلِ اللهِ تعالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6-8] .

فلم تعترِفِ المرأةُ بالزِّنا، ففرَّق النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيْن الزَّوجينِ المتلاعِنَيْنِ، وجعَلَ نسَبَ الولدِ لأُمِّهِ، فيُقالُ: فلانُ ابنُ فلانة، وتَرِثُهُ ويَرِثُها.

وهذا الحديثُ يُوضِّحُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُقِمِ الحدَّ على أحدٍ منهما؛ لأنَّ الحُدودَ انتفَتْ بالأَيْمانِ والتَّلاعُنِ؛ فلمْ يَثبُتْ حَدُّ القَذْفِ على الزوجِ، ولا حدُّ الزِّنا على الزَّوجةِ.

أحاديث ذات صلة