عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال له عُمَرُ: يا غُلامُ، هل سمِعتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو مِن أحَدٍ مِن أصحابِهِ: إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ قال: فبَينا هو كذلك، إذْ أقبَلَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ، فقال: فيمَ أنتما؟ فقال عُمَرُ: سألتُ هذا الغُلامَ هل سمِعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو أحَدٍ مِن أصحابِهِ إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، ماذا يَصنَعُ؟ فقال عَبدُ الرَّحمنِ: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِهِ، فلم يَدْرِ أواحِدةً صلَّى أمْ ثِنتَيْنِ، فليَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدْرِ ثِنتَيْنِ صلَّى أمْ ثَلاثًا، فليَجعَلْها ثِنتَيْنِ، وإذا لم يَدْرِ أثَلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فليَجعَلْها ثَلاثًا، ثم يَسجُدُ إذا فرَغَ مِن صَلاتِهِ وهو جالِسٌ، قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، سَجدَتَيْنِ.

الدلالات الموضوعية:# سهو - إذا لم يدر كم صلى# سهو - السهو في الفرض والتطوع# سهو - سجود السهو قبل التسليم# سهو - التشهد في سجدتي السهو
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالرحمن بن عوف
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (398)، وابن ماجه (1209)، وأحمد (1656) واللفظ له

الشرح والتوضيح

إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فإنِ استيقَنَ أنْ قد صلَّى ثلاثًا فلْيَقُمْ، فلْيُتِمَّ ركعةً بسُجودِها، ثمَّ يَجلِسْ فيَتشهَّدْ، فإذا فرَغ فلم يَبْقَ إلَّا أنْ يُسلِّمَ، فلْيسجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ، ثمَّ لْيُسلِّمْ، ثمَّ ذكَرَ معنى مالكٍ.

الراوي : عطاء بن يسار المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 1027 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داوود (1024) واللفظ له ، وابن ماجه (1210) ، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (4512) بنحوه .

مِن رَحمةِ اللهِ سُبحانَه بعِبادِه المُؤمِنينَ أنْ شَرَعَ لهم أُمورًا تَجبُرُ عِبادَتَهم؛ حتى تَكونَ كامِلةً وخاليةً مِنَ النَّقصِ، ومِن ذلك سُجُودُ السَّهوِ لِلصَّلاةِ.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه"، يعني: تردَّدَ ولم يدْرِ كمْ صلَّى، فعليه أنْ يَبنيَ على اليَقينِ، كما في صحيحِ مُسلِمٍ مِن حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضيَ اللهُ عنه: "فلم يَدْرِ كم صَلَّى؟ ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فلْيَطرَحِ الشَّكَّ"، قالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فإنِ استَيقَنَ أنْ قد صَلَّى ثَلاثًا"، أي: فإنْ تَأكَّدَ أنَّه قد صَلَّى ثَلاثَ رَكَعاتٍ في الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ "فلْيَقُمْ، فليُتِمَّ رَكعةً بسُجودِها" فلْيُصَلِّ رَكعةً كامِلةً، "ثم يَجلِسْ فيَتشَهَّدْ" التَّشَهُّدَ الأخيرَ، "فإذا فَرَغَ" مِنَ التَّشهُّدِ "فلم يَبقَ إلَّا أنْ يُسلِّمَ، فلْيَسجُدْ سَجدَتَيْنِ" لِلسَّهوِ "وهو جالِسٌ" قَبلَ التَّسليمِ "ثم ليُسَلِّمْ" بَعدَ الانتِهاءِ مِن سَجدَتَيِ السَّهوِ، وتَكونُ السَّجدتانِ جَبرًا لِلسَّهوِ والنِّسيانِ وجبْرِ ما فاتَه من نقصٍ ولترغيمِ الشَّيطانِ إذا لم يكُنْ نقَصَ شيئًا في صلاتِه.

قال: "ثم ذَكَرَ مَعنى مالِكٍ"، أيْ: ثم ذَكَرَ يَعقوبُ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ القاريُّ رِوايةً أُخرى لِلحَديثِ، ثم ذَكَرَ في آخِرِها مَعنى حَديثِ مالِكِ بنِ أنَسٍ، الذي فيه: «إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلا يَدري كم صَلَّى، ثَلاثًا أو أربَعًا؟ فلْيُصَلِّ رَكعةً وليَسجُدْ سَجدَتَيْنِ وهو جالِسٌ قَبلَ التَّسليمِ، فإنْ كانَتِ الرَّكعةُ التى صَلَّى خامِسةً، شَفَعَها بهاتَيْنِ، وإنْ كانَتْ رابِعةً فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ لِلشَّيطانِ"، أي: تكونُ السجدتانِ في هذه الحالةِ دَحرًا له ورَميًا له بالرَّغامِ، وهو التُّرابُ؛ فإنَّ الشَّيطانَ لَبَّسَ عليه صَلاتَه، وتَعرَّضَ لِإفسادِها ونَقصِها، فجَعَلَ اللهُ تَعالى لِلمُصلِّي طَريقًا إلى جَبرِ صَلاتِه، وتَدارُكِ ما لَبَّسَه عليه، وإرغامِ الشَّيطانِ، ورَدِّه خاسِئًا مُبعَدًا عن مُرادِه، وكَمُلَتْ صَلاةُ ابنِ آدَمَ لَمَّا امتَثَلَ أمْرَ اللهِ تَعالى الذي عَصى به إبليسُ، مِنِ امتِناعِه مِنَ السُّجودِ.

الأصول والأحكام

سنن الترمذي (2/ 244) :

‌398 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم،: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف، من غير هذا الوجه، رواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

[سنن ابن ماجه] (1/ 381 ) :

‌1209 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم.

[مسند أحمد] (3/ 194 ط الرسالة) :

‌1656 - حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس: أنه قال له عمر: يا غلام، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أحد من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك إذ اقبل عبد الرحمن بن عوف ، فقال: فيم أنتما فقال عمر: سألت هذا الغلام: هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر أثلاثا صلى أم اربعا، فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد اذا فرغ من صلاته وهو جالس، قبل أن يسلم، سجدتين ".

أحاديث ذات صلة