قتالُ المسلمُ كفرٌ، وسبابُه فسوقٌ، ولا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يهجرَ أخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ
أخرجه النسائي (4104) مختصراً، وأحمد (1519) واللفظ له
سِبابُ المسلم أخاه فسوقٌ ، وقِتالُه كفرٌ ، وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دمِه الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 3947 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (48)، ومسلم (64)، والترمذي (1983)، والنسائي (4109)، وابن ماجه (69) مختصراً، وأحمد (4262) واللفظ له حرَصَ الإسلامُ على حِفظِ الأعراضِ والأموالِ والدِّماءِ، ودعا المُسلِمين إلى الأُخُوَّةِ والتَّراحُمِ فيما بَينَهم وعدَمِ انتِهاكِ حُرماتِهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "سِبابُ المُسلِمِ"، أي: سَبُّه وشَتمُه، والتَّكلُّمُ في عِرْضِه بما يَعيبُه، "فُسوقٌ"، أي: خُروجٌ عنِ الطَّاعةِ للهِ ولرسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بارتكابِ ما نَهَيَا عنه، وهو في عُرفِ الشَّرعِ أشدُّ مِن العِصيانِ، "وقِتالُه كُفرٌ" وليس المُرادُ بالكُفرِ هنا حَقيقتَه الَّتي هي الخُروجُ عنِ المِلَّةِ، وإنَّما أُطلِقَ عليه الكُفرُ مُبالَغةً في التَّحذيرِ؛ لِيَنزجِرَ السَّامعُ عن الإقدامِ عليه، أو أنَّه على سَبيلِ التَّشبيهِ؛ لأنَّ ذلك فِعلُ الكافرِ، "وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دَمِه"، أي: يَحرُمُ أخْذُ مالِه دونَ وجْهِ حَقٍّ كحُرمةِ قَتْلِه وسَفْكِ دَمِه دونَ وجْهِ حَقٍّ، وقد قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] .
وفي الحديثِ: النَّهيُ الشديدُ عن سِبابِ المُسلمِ لأخيه المُسلمِ وقِتالِه.
[سنن النسائي] (7/ 121) 4104- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد قال: حدثنا سعد بن أبي وقاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق)).
[مسند أحمد] (3/ 105) 1519- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، حدثنا سعد بن أبي وقاص ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)).