أيما رجلٍ باعَ سلعةً فأدركَ سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبَضَ من ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قبَضَ من ثمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرباءِ.

الدلالات الموضوعية:# ثمنِها# قبَضَ# أُسْوَةُ# الغرباءِ# بعينِها
المصدر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
الراوي: أبو هريرة
المحدث: مرسل ولا يصح مسندا
الحكم:مرسل ولا يصح مسندا

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (687)، والدارقطني (2903)، والبيهقي (11256) واللفظ لهم.