أيما رجلٍ باعَ سلعةً فأدركَ سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبَضَ من ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قبَضَ من ثمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرباءِ.
أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (687)، والدارقطني (2903)، والبيهقي (11256) واللفظ لهم.