إِنَّما يزرعُ ثلاثَةٌ : رجلٌ لَهُ أرْضٌ، فهوَ يزرعُها، و رجلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يزرعُ ما مُنِحَ، و رجُلٌ استكْرى أرضًا بذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
أخرجه أبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.
سنن أبي داود (3/ 261) :
3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "
سنن النسائي (7/ 40) :
3890 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة.
ميزه إسرائيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.
[سنن ابن ماجه] (2/ 819 ) :
2449 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "