رخَّص لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسحَ على الخُفَّينِ ثلاثةَ أيَّامٍ للمسافرِ ويومًا وليلةً للحاضرِ
أخرجه ابن خزيمة (195)، واللفظ لهما، ومسلم (276)، والنسائي (128)، بلفظ مقارب.أخرجه ابن حبان (1322)، وابن خزيمة (195)، واللفظ لهما، ومسلم (276)، والنسائي (128)، بلفظ مقارب.
أَتَيْتُ عائِشَةَ أسْأَلُها عَنِ المَسْحِ علَى الخُفَّيْنِ، فقالَتْ: عَلَيْكَ بابْنِ أبِي طالِبٍ، فَسَلْهُ فإنَّه كانَ يُسافِرُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَسَأَلْناهُ فقالَ: جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ، ويَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 276 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري الإسلامُ دينُ اليُسرِ، والشَّرعُ الحَنيفُ يُراعي أحوالَ النَّاسِ وظُروفَهم في العِباداتِ، ومِن تِلك التِّيسيراتِ الرُّخصةُ في المسحِ على الخفِّينِ للمُسافرِ والمقيمِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ شُرَيحُ بنُ هانئٍ أنَّه ذهَبَ إلى أمِّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها يَسألُها عن مُدَّةِ وتَوقيتِ المسحِ على الخُفِّينِ رُخصةً عن غَسلِ القَدمِ عندَ الوُضوءِ، والخُفُّ: حِذاءٌ من جِلدٍ يَستُرُ القَدَمَ، فأرشَدَته عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أن يَسألَ هذا السُّؤالَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه؛ وذلك لأنَّه كان يُسافِرُ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهذا مَظِنَّةُ مَعرفتِه مُدَّةَ مسحِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الخُفِّينِ في السَّفرِ، والذي أمَرَ به في هذا الشَّأنِ، فسألوا عليًّا رَضيَ اللهُ عنه، فأخبَرَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَرَعَ في شأنِ المسحِ على الخفِّين عندَ الوضوءِ أنَّ المسافرَ يَظَلُّ ثَلاثةَ أيَّامٍ يَمسَحُ على الخُفِّينِ بالماءِ دونَ أن يَخلَعَهُما من قَدَميه، ثمَّ بعدَ مُرورِ الأيَّامِ الثَّلاثةِ إذا أرادَ أن يَتوضَّأ فلا بدَّ أن يَخلَعَ الخُفِّينِ، ثُمَّ يَغسِلَ رِجلَه، فإذا أرادَ أن يُلبِسَها خُفَّه بعدَ ذلك، ومن ثَمَّ يَمسَحُ عليه مَرَّةً أُخرى؛ فلا بأسَ، أمَّا المُقيمُ فإنَّ له أن يَمسَحَ على الخُفِّينِ لمدَّةِ يومٍ وليلةٍ فقط، ثُمَّ يَخلَعَ الخُفِّينِ.
ومِن شُروطِ المسحِ على الخُفِّينِ أن يَكُونَ المرءُ قد لَبِسَهُما على طَهارةٍ ابتِداءً، كما وردَ في حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ في الصَّحيحَينِ: «كُنتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَفَرٍ، فأهوَيتُ لأنزِعَ خُفِّيه، فقالَ: دَعْهُما، فإنِّي أدخَلتُهما طاهِرتَينِ.
فمَسَحَ عليهما».
وفي الحَديثِ: بَيانُ أدَبِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم، وإحالةُ الفَتوى لمَن هو أعلَمُ وأدرى.
[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (4/ 151) :
1322 - أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عباد الغزال بالبصرة حدثنا زياد بن أيوب حدثنا بن أبي غنية حدثنا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ، عن علي قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للحاضر
[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (1/ 134) :
195 - أخبرنا أبو بكر، نا أبو هاشم زياد بن أيوب، نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، نا أبي، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هاني، عن علي قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر، يعني: في المسح على الخفين.
صحيح مسلم (1/ 232 ت عبد الباقي) :
85 - (276) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم ابن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ؛ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله.
فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
ويوما وليلة للمقيم.
قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه.
[سنن النسائي] (1/ 99) :
128 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عمرو ابن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ويوما وليلة للمقيم.
يعني في المسح.
---
[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (4/ 151) :
1322 - أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عباد الغزال بالبصرة حدثنا زياد بن أيوب حدثنا بن أبي غنية حدثنا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ، عن علي قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للحاضر
[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (1/ 134) :
195 - أخبرنا أبو بكر، نا أبو هاشم زياد بن أيوب، نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، نا أبي، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هاني، عن علي قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر، يعني: في المسح على الخفين.
صحيح مسلم (1/ 232 ت عبد الباقي) :
85 - (276) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم ابن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ؛ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله.
فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
ويوما وليلة للمقيم.
قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه.
[سنن النسائي] (1/ 99) :
128 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عمرو ابن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ويوما وليلة للمقيم.
يعني في المسح.