[عن عبد الرحمن بن يعقوب قال:] سأَلتُ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ عن الإزارِ، قال: على الخبيرِ سقَطْتَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إزرةُ المسلمِ إلى نصفِ السَّاقِ، ولا حرجَ - أو لا جُناحَ - فيما بينَهُ وبينَ الكعبَينِ، ما كانَ أسفلَ منَ الكعبَينِ فَهوَ في النَّارِ، مَن جرَّ إزارَهُ بطرًا لم ينظرِ اللَّهُ إلَيهِ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة# زينة اللباس - لباس الإزار# زينة اللباس - إسبال الإزار# قيامة - نظر الله إلى الخلق# زينة اللباس - جر الثوب للخيلاء
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4093)، وأحمد (11944)

الشرح والتوضيح

إِزرةُ المؤمنِ إلى أنصافِ ساقيْهِ لا جناحَ عليْهِ ما بينَهُ وبينَ الْكعبينِ وما أسفلَ منَ الْكعبينِ في النَّار .

يقولُ ثلاثًا لا ينظرُ اللَّهُ إلى من جرَّ إزارَهُ بطرًا الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2891 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4093)، وابن ماجه (3573) واللفظ له يُبيِّنُ هذا الحديثُ بعضَ آدابِ الثِّيابِ واللَّبسِ للرِّجالِ، وفيه يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رضِيَ اللهُ عنه: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إِزْرةُ المؤمِنِ»، أي: هَيئةُ لِبسِهِ في الإزارِ الذي يُواري الجُزءَ السُّفليَّ من الجَسدِ والسَّاقين، ومِثلُه القَميصُ وما شابَه، «إلى أنْصافِ ساقَيه، لا جُناحَ عليه ما بينه وبين الكَعْبَين»، أي: لا إثمَ عليه أن يتَّخِذَ الإزارَ ما بين مُنتصَف السَّاق إلى الكَعبينِ، «وما أسْفلُ مِن الكَعْبينِ في النَّارِ»، أي: ما أسْبَله الرَّجُلُ وأَرْخَاه من إزَارِه إلى ما تحتَ الكَعبين فهو في النَّار، «يقولُ ثَلاثًا»، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهذا مِن التَّحذيرِ والتَّشديدِ في هذا الأمرِ لعِظَمِه، «لا يَنظُر اللهُ إلى مَن جَرَّ إزارَه بَطرًا»، والبطَرُ هو الكِبرُ والخُيَلاءُ، والعُجْبُ بالنَّفسِ، «لم يَنظُرِ اللهُ إليه»؛ أي: لم يَنظُرِ اللهُ إليه نَظرةَ رَحمةٍ؛ فَيرحَمَه.

وفي الحديث: نَهيُ الرِّجالِ عن إسْبالِ الثِّيابِ إلى ما بَعدَ الكَعبينِ( ).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 59) 4093- حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج- أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه))

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 97) 11944- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة حدثني العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث قال سألت أبا سعيد عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه

أحاديث ذات صلة