لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ، إلَّا رَجُلٌ قتَلَ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بَعدَما أُحصِنَ ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - ما يهدر الدم# ردة - حد الردة وما يتعلق به# ديات وقصاص - تحريم القتل# حدود - حد الرجم# حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: صحيح، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (25794) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28481)، وإسحق بن راهويه في ((المسند)) (1602)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (42/ 520 ط الرسالة) ((25794- حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعدما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (9/ 414) 28481- حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه.

[مسند إسحاق بن راهويه] (3/ 913) ‌1602- أخبرنا وكيع، نا سفيان، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، قال: استأذن عمار على عائشة فقال: يا أمه، فقالت: لست لك بأم، فقال: بلى وإن كرهت، ومعه الأشتر، فقالت: من هذا؟ فقال: الأشتر، فقالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ فقال: لقد أردت قتله وأراد قتلي، فقالت: لو قتلته ما أفلحت أبدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل دم رجل إلا ثلاثة، رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد الإحصان، أو ارتد بعد إسلامه)).

أحاديث ذات صلة