مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ [فَهوَ شَهيدٌ ومن قتلَ دونَ دينِهِ فَهوَ شَهيدٌ ومن قتلَ دونَ دمِهِ فَهوَ شَهيدٌ ومن قتلَ دونَ أَهلِهِ فَهوَ شَهيدٌ]
أخرجه أبو داوود (4772)، والترمذي (1421)، وأحمد ( 1652) واللفظ لهم.، وابن ماجه (2580) مختصرا .
من قتلَ دونَ مالِهِ فَهوَ شَهيدٌ ومن سرقَ منَ الأرضِ شبرًا طوِّقَهُ يومَ القيامةِ من سبعِ أرضينَ الراوي : سعيد بن زيد المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1418 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1418) واللفظ له، وأحمد (1628) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (3198)، ومسلم (1610) دون قوله: "من قتل ..." لقد حفِظَ الإسلامُ الضَّروراتِ الخَمسَ: الدِّينَ، والعَقْلَ، والنَّفْسَ، والنَّسبَ (أو العِرْض)، والمالَ، وحرَّمَ إتلافَ شَيءٍ من ذلك.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ"، أي: مَن مات من أجْلِ حِفْظِ مالِه من النَّهْبِ أو السَّرقةِ، فهو شَهيدٌ من شُهداءِ الدُّنيا؛ لأنَّ اللهَ تعالى شرَعَ صَونَ المالِ وحِفْظَه، فإذا قاتَلَ لأجْلِ ذلك، فقد حصَلَ قِتالُه للهِ تعالى، ولكنَّه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليهِ، ولهُ في الآخِرةِ ثَوابُ الشُّهداءِ، بخلافِ شَهيدِ المعركةِ، فإنَّه لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليهِ.
"ومَن سرَقَ منَ الأرضِ شِبْرًا"، أي: اقتطَعَ منها وأخَذَها بغيرِ وجْهِ حَقٍّ، "طُوِّقَهُ يومَ القيامةِ" والتَّطويقُ هو أنْ يُجْعَلَ له مِثْلُ الطَّوقِ في العُنقِ، وقيل: هو من طوقِ التَّكليفِ لا طوقِ التَّقليدِ، أي: يُكلَّفُ حمْلَه يومَ القِيامةِ، وقولُه: "من سبْعِ أرَضينَ"، أي: يُخْسَفُ به الأرَضونَ السَّبْعُ، فتصيرُ البُقعةُ المغصوبةُ منها في عُنقِه كالطَّوقِ إلى السَّافلينَ، وقيل: إنَّه يُكلَّفُ حمْلَها يومَ القِيامةِ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على حِفْظِ المالِ والدِّفاعِ عنه.
وفيه: بَيانُ تَغليظِ عُقوبةِ سَرقةِ الأرضِ من أصحابِها.
سنن أبي داود (4/ 246 ت محيي الدين عبد الحميد) :
4772 - حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو داود الطيالسي، وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد
[سنن الترمذي] (4/ 30) :
1421 - حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد، عن إبراهيم بن سعد نحو هذا ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
مسند أحمد (3/ 190 ط الرسالة) :
1652 - حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد، ومن قتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد "
سنن ابن ماجه (2/ 861 ت عبد الباقي) :
2580 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد