- لا نَذرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ ولا في مَعصيةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ولا قَطيعةِ رحِمٍ فمن حلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليَدَعْها وليأتِ الَّذي هوَ خيرٌ فإنَّ تركَها كفَّارتُها

الدلالات الموضوعية:# صيام - سرد الصوم# صيام - ما ينهى عنه الصائم# صيام - صيام التطوع# صيام - صيام الدهر# أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية# أيمان - الرجوع في الأيمان# بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها# أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1977)، ومسلم (1159) مطولاًأخرجه أبو داود (3274) باختلاف يسير، والنسائي (3792) مختصراً

الشرح والتوضيح

مَن صامَ الأبدَ فلا صامَ ولا أفطَرَ الراوي : عبدالله بن الشخير المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1393 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1705) واللفظ له، وأخرجه النسائي (2380)، وأحمد (16308) باختلاف يسير الإسلامُ دِينُ الوسَطيَّةِ والسَّماحةِ في كلِّ الأُمورِ، وقد حثَّ على الاقتِصاد وفِعلِ المُستطاعِ.

وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ الشِّخِّيرِ رضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: "مَن صام الأبَدَ"، وصيامُ الأبدِ هو سَرْدُ الصِّيامِ طوالَ أيَّامِ السَّنةِ، بما فيها يومَا العِيدينِ، وأيَّامَ التَّشريقِ، وقيل: الصِّيامُ في غيرِ العيدينِ وأيَّامِ التَّشريقِ، "فلا صام ولا أفطَرَ"، وهذا إخبارٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا أجْرَ له في صِيامِه، فكأنَّه لم يَصُمْ أصلًا.

أو هو دُعاءٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على مَن فعَلَ هذه الطَّريقةِ في الصِّيامِ وتشنيعٌ عليهم؛ وذلك لأنَّ صَومَ الدَّهرِ منهيٌّ عنه، ومُخالِفٌ لسُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كما في الصَّحيحَينِ-: "لكنِّي أصومُ وأُفطِرُ...

فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليس منِّي".

وفي الحديثِ: النَّهيُ عن سَرْدِ صيامِ الدَّهرِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 243 ط مع عون المعبود) ‌3274- حدثنا المنذر بن الوليد، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها)).

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به، قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك.

قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف

[سنن النسائي] (7/ 24) ((‌3792- أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية، ولا قطيعة رحم))

أحاديث ذات صلة