عنْ عبدِ اللهِ يعني : ابنَ مسعودٍ أنه سُئل عنْ رجلٍ استقرض مِنْ رجلٍ دراهمَ، ثم إنَّ المستقرِضَ أفقر المقرضُ ظهرَ دابَّتِه، فقال عبدُ اللهِ : ما أصاب مِنْ ظهرِ دابَّتِه فهو ربًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# ربا - ما يقع فيه الربا# ربا - ذم الربا وآكله وموكله
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: محمد بن سيرين
المحدث: منقطع، البيهقي
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (21068)، وعبد الرزاق (14658) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 294) 11036 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي , أنا أبو الحسن الكارزي , أنا علي بن عبد العزيز , ثنا أبو عبيد, ثنا هشيم , أنا يونس , وخالد , عن ابن سيرين , عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم , ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته , فقال عبد الله: " ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا " قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جر منفعة , قال الشيخ أحمد: هذا منقطع , وقد روينا عن ابن عون , عن ابن سيرين أن رجلا أقرض رجلا دراهم وشرط عليه ظهر فرسه فذكر ذلك لابن مسعود , فقال: " ما أصاب من ظهره فهو ربا "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 646) 21068- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، قال : ذكر لابن مسعود أن رجلا أقرض رجلا دراهم واشترط ظهر فرسه ، قال : ما أصاب من ظهر فرسه ، فهو ربا.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 145) 14658 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه فقال ابن مسعود : ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا

أحاديث ذات صلة