أنَّ رجلاً أعتقَ شقصًا لَهُ من غلامٍ فذَكرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: ليسَ للَّهِ شريكٌ.

زادَ ابنُ كثيرٍ في حديثِهِ فأجازَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عتقَه.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - أحكام المبعض# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: أسامة بن عمير الهذلي
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

أنَّ رجلاً أعتقَ شقصًا لَهُ من غلامٍ فأجازَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عتقَهُ وغرَّمَهُ بقيَّةَ ثمنِه.

الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3934 خلاصة حكم المحدث : صحيح في هذا الحديثِ بيانٌ لأمرٍ مِن أمورِ الرِّقِّ، وفيه: "أنَّ رجُلًا أعتَق شِقْصًا له مِن غُلامٍ"، أي: أعتَقَ نِصْفَ عَبدِه وحظِّه مِنه، ف"الشِّقْصُ" النِّصفُ، "فأجازَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عِتْقَه"، أي: أقَرَّه على عِتقِه، وجوَّزَه له، "وغرَّمَه بقيَّة ثمَنِه"، أي: ضَمَّنه نَصيبَ شَريكِه، وألْزَمه أداءَ بقيَّةِ ثمَنِ العَبدِ له، وجعَل غَرامتَه على المُعتِقِ، وهذا يدلُّ على أنَّ عِتقَ العبدِ كمُلَ بإعتاقِ الشَّريكِ الأوَّلِ لنَصيبِه؛ فإنَّه قدْ غرَّمه بقيَّةَ ثَمنِه، والغرمُ إنَّما يقَعُ في الشيءِ المُستهلَكِ.

أحاديث ذات صلة