إذا مرِض الرجلُ في رمضانَ ، ثمَّ مات ولم يَصُمْ ، أطعمَ عنه ، ولم يكنْ عليه قضاءٌ ، وإنْ كان عليه نذرٌ ، قضَى عنه وليُّه .
أخرجه أبو داود (2401)
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إذا مرضَ الرَّجلُ في رمضانَ ثمَّ ماتَ ولم يصم أطعمَ عنهُ ولم يَكن عليهِ قضاءٌ وإن كانَ عليهِ نذرٌ قضى عنهُ وليُّهُ الراوي : سعيد بن جبير المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2401 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2401) واللفظ له، وابن أبي شيبة (12739) بلفظه مختصرًا، وعبد الرزاق (7630) بنحوه مختصرًا.
صِيامُ شهرِ رمَضانَ ركنٌ من أركانِ الإسلامِ، وهو واجبٌ على كلِّ مُسلمٍ بالغٍ مقيمٍ، قادرٍ على الصِّيامِ، وأمَّا المريضُ فقد جَعَل الشَّرعُ له رُخْصةً بالقَضاءِ إذا عُوفِيَ بعدَ رمَضانَ، وإنْ لم يَستَطِعْ أطعَمَ عَن كلِّ يومٍ مِسكينًا.
وفي هذا الحديثِ، يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهما: "إذا مَرِض الرَّجلُ في رمَضانَ"، أي: مرَضًا لا يَستَطيعُ معَه الصَّومَ، "ثمَّ ماتَ ولم يَصُمْ"، أي: قبلَ أن يَقضِيَ ما فاته مِن صومٍ، "أُطعِمَ عنه ولم يَكُن عليه قضاءٌ"، أي: أطعَمَ وَليُّه عنه عن كلِّ يومٍ مِسْكينًا، وليس على وليِّه أن يَقضِيَ عنه أيَّامَه بصَومِها، "وإن كان عليه نَذرٌ"، أي: وإنْ كان على الميِّتِ صومٌ مِن نذرٍ قد نذَرَه، "قضَى عنه وليُّه"، أي: لم يَكُنْ لوَليِّه أن يَقضِيَ عنه بإطعامِ مَساكينَ، ولكن عليه أن يَصومَ ما نذَر، والولِيُّ يُقْصَدُ به: عصَبةُ الميِّتِ وأقارِبُه مِن الرِّجالِ، فيَقْضي عَنه مِنهُم الأقرَبُ فالأقربُ.
وفي الحديثِ: تكَفُّلُ الأولياءِ بقَضاءِ الكفَّاراتِ والنُّذورِ عَن الأمواتِ( ).
[سنن أبي داود] (2/ 315) 2401- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه))