كنَّا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نستمتعُ بالقبضةِ منَ الطَّعامِ على معنى المُتعَةِ
أخرجه أبو داود معلقاً بعد حديث (2110)، وأخرجه موصولاً ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/143)، والدارقطني (3/243) بنحوه
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بالقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الأيَّامَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حتَّى نَهَى عنْه عُمَرُ، في شَأْنِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1405 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1405) الزَّواجُ الشَّرعيُّ نِظامٌ يُقيمُ أُسرَةً مُتكافِلةً ويَحفَظُ لكلِّ طرَفٍ حُقوقَهُ، ويُظهِرُ كَرامةَ الإنْسانِ، أمَّا زَواجُ المُتعةِ فهَدْمٌ للمُجتَمَعِ وضَياعٌ للمَرأةِ؛ فإنَّ الرَّجُلَ يُعجَبُ بالمَرأةِ فيَتزوَّجُها مدَّةً على أَجرٍ مَعلُومٍ، فهذا مُجرَّدُ قَضاءِ شَهوةٍ، وفيهِ مَفاسِدُ كثيرةٌ، فكانَ تَحريمُه أَوْلى.
وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ جابرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّهم كانوا يَتزوَّجونَ النِّساءَ للمُتعةِ وقَضاءِ الشَّهوةِ، وكانَ ذلكَ مُباحًا ثمَّ حرَّمَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ مِن هَوانِ هذِهِ العَلاقةِ أنَّهم كانُوا يَتراضَوْنَ فيما بيْنَهم «بالقَبضةِ مِنَ التَّمرِ والدَّقيقِ» صَداقًا أو عطيَّةً مِنَ الرَّجُلِ للمَرأةِ، وهو مِقدارٌ قَليلٌ، مِثلُ الأَكْلةِ مِنَ الطَّعامِ، وأخبَرَ جابرٌ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهم ظلُّوا يَفعَلونَ ذلكَ والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَوجودٌ بينَهم، ثمَّ لمَّا تُوفِّيَ رسولُ اللهِ تَزوَّجوا زَواجَ المُتعةِ في خِلافةِ أَبي بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه، حتَّى نَهى عنهُ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه في خِلافتِه، في شَأنِ الصَّحابيِّ عَمروِ بنِ حُرَيثٍ؛ وكان عَمرٌو رَضيَ اللهُ عنه قدِ استَمتَعَ بامْرأةٍ في عهدِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه، فحمَلَتْ من زَواجِه هذا، ويُحمَلُ قولُ جابرٍ وفِعلُ عَمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما على عدَمِ بُلوغِهِم نهْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها.
وقد أجازَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِكاحَ المُتعةِ في بادئِ الأمرِ، ثُمَّ نَهى عنه بعْدَ ذلك في غَزوةِ خَيْبرَ إلى يَومِ القيامةِ، وحرَّمَها في حجَّةِ الوَداعِ، كما رَوى ذلك البُخاريُّ ومُسلمٌ وغيرُهما.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن زَواجِ المُتعةِ.
وفيه: التَّحذِيرُ مِن فعْلِ ما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنهُ.
وفيهِ: أنَّ للإمامِ والحَاكِمِ أنْ يُجبِرَ النَّاسَ علَى ما فيهِ مَصلَحةُ المُجتَمعِ.
[سنن أبي داود] (2/ 200 ط مع عون المعبود) 2110- حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أنا يزيد، أنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)) قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر على معنى أبي عاصم.
الكامل في الضعفاء (7/ 143) ثنا أبو سعيد الأشج ثنا إسحاق بن سليمان ثنا يعقوب بن عطاء عن أبيه عن جابر كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم القبضة من الطعام ولا أعلم يروى هذا عن يعقوب الا إسحاق بن سليمان
سنن الدارقطني- ط المعرفة (3/ 243) 4- نا أبو محمد بن صاعد نا أبو سعيد الأشج نا إسحاق بن سليمان الرازي نا يعقوب بن عطاء عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على القبضة من الطعام