لا يقتَطعُ رجلٌ حقَّ امرئٍ مسلِمٍ بيَمينِهِ إلَّا حرَّمَ اللَّهُ علَيهِ الجنَّةَ وأوجبَ لَهُ النَّارَ، فقالَ رجلٌ منَ القومِ : يا رسولَ اللَّهِ، وإن كانَ شيئًا يَسيرًا ؟، قالَ : وإن كانَ سِواكًا من أَراكٍ
أخرجه ابن ماجه (2324) واللفظ له، وأخرجه مسلم (137) باختلاف يسير
سنن ابن ماجه (2/ 779 ت عبد الباقي) :
2324 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار ، فقال رجل من القوم: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك
صحيح مسلم (1/ 122 ت عبد الباقي) :
218 - (137) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر.
جميعا عن إسماعيل بن جعفر.
قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
قال: أخبرنا العلاء، وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير، يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبا من أراك".
صحيح مسلم (1/ 122 ت عبد الباقي) :
219 - (137) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبد الله.
جميعا عن أبي أسامة، عن الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب؛ أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث؛ أن أبا أمامة الحارثي حدثه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.