أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ فأغلق البابَ وأرخى السترَ ونزع الخمارَ ثم طلقها قبل أن يدخلَ بها تحلُّ لزوجِها الأولِ فقال لا حتى يذوقَ عسيلتَها
أخرجه النسائي (3414)، وابن ماجه (1933) بنحوه.غير متوفر: التخريج
مسند أحمد (9/ 210 ط الرسالة) :
5277 - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل، فأغلق الباب، وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال: " لا، حتى يذوق عسيلتها " .
سنن النسائي (6/ 148) :
3414 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سلم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول قال: لا حتى تذوق العسيلة.
سنن ابن ماجه (1/ 622 ت عبد الباقي) :
1933 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة