أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد كانَ ينفِّلُ بعضَ من يبعثُ منَ السَّرايا لأنفسِهم خاصَّةَ النَّفلِ سوى قسمِ عامَّةِ الجيشِ والخمسُ في ذلِك واجبٌ كلُّهُ
أخرجه البخاري (3135)، ومسلم (1750) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (2746) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3135)، ومسلم (1750) باختلاف يسير
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَن يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3135 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1750) باختلاف يسير النَّفْلُ اسمٌ لزِيادةٍ يُعطيها الإمامُ بَعضَ الجيشِ فَوقَ القَدرِ الذي يَستحقُّونه مِن الغَنيمةِ؛ لمَصلحةٍ يَراها.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُرسِلُ السَّرايا -والسَّريَّةُ هي قِطعةٌ مِن الجيشِ لا تَزيدُ على أربعِ مِئةٍ- وكانَ يُعطي بَعضَ الجنودِ مِن هذه السَّرايا عَطايا لأنفسِهم يَخُصُّهم بها، غيرَ الغنائمِ التي كانتْ تُقسَمُ للجيشِ عامَّةً، فكانوا يَحصُلون على نَصيبهِم العامِّ، وعلى النَّفلِ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ وذلك لحِكَمٍ وأسبابٍ، كأنْ يكونَ الرجلُ ذا نِكايةٍ أكثرَ في العدوِّ، أو صَعِدَ حِصنًا ففتَحَه للمُسلِمين حتَّى حصَلوا عليه، أو هَجَم على قائدِ جَيشِ العدوِّ فقَتَلَه، فهَزَم العدوَّ بذلك، وهكذا كان يَفعَلُ الخلفاءُ الرَّاشدون، وقيل: إنَّه كان يُعطِيهم مِن الخُمُسِ.
وفي الحديث: مَشروعيَّةُ مُراعاةِ أهلِ القُوَّة والبأسِ في الحربِ، وتَخصيصِهم بعَطاءٍ زائدٍ عن غَيرِهم.
[صحيح البخاري] (4/ 90) 3135- حدثنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش)).
[صحيح مسلم] (3/ 1369 ) ((40- (1750) وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث.
حدثني أبي عن جدي.
قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا.
لأنفسهم خاصة.
سوى قسم عامة الجيش.
والخمس في ذلك، واجب، كله))
---
[سنن أبي داود] (3/ 79) 2746- حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، ح وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: حدثني حجين، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله))
[صحيح البخاري] (4/ 90) 3135- حدثنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش)).
[صحيح مسلم] (3/ 1369 ) ((40- (1750) وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث.
حدثني أبي عن جدي.
قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله ؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا.
لأنفسهم خاصة.
سوى قسم عامة الجيش.
والخمس في ذلك، واجب، كله))