أتَى رجُلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَأله عن رجُلٍ أتَى امرأةً لا تَحِلُّ له، فأصاب منها ما يُصيبُ الرجُلُ منَ امرأتِه إلا الجِماعَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يتوَضَّأُ وُضوءًا حسَنًا
أخرجه الطبراني (20/137) (278)، والحاكم (471)، والبيهقي (621).
[المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 137) :
278 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل ، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل، فقال: يا رسول الله، رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا أتاه، إلا إنه لم يجامعها؟ فقال: توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [هود: 114] ، فقال معاذ: هي له يا رسول الله خاصة، أم للمسلمين عامة؟ قال: لمسلمين عامة.
المستدرك على الصحيحين (1/ 229) :
471 - ومنها ما أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، أنبأ محمد بن أيوب، أنبأ إبراهيم بن موسى، ويحيى بن المغيرة، قالا: ثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل ، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا.
.
.
وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال: وأنزل الله عز وجل {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [هود: 114] الآية، قال: فقال: " هي لي خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة.
هذه الأحاديث والتي ذكرتها أن الشيخين اتفقا عليها غير أنها مخرجة في الكتابين بالتفاريق، وكلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 125) 621- واحتج بعض أصحابنا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى عبد الله بن محمد بن موسى حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة قالا حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل : أنه كان قاعدا عند النبى -صلى الله عليه وسلم- فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها.
فقال : توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل .
قال : فأنزل الله عز وجل هذه الآية (أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل) الآية فقال : أهى له خاصة أم للمسلمين عامة.
قال : بل هى للمسلمين عامة .
وهكذا رواه زائدة بن قدامة وأبو عوانة عن عبد الملك وفيه إرسال.
عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يدرك معاذ بن جبل.