نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كَسْبِ الحجَّامِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إجارة - كسب الحجام# رقائق وزهد - أكل الحلال الطيب# إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام
المصدر: صحيح ابن ماجه، مجمع الزوائد، تخريج الإحياء للعراقي
الراوي: أبو هريرة، أبو مسعود عقبة بن عمرو، أبو هريرة وأبو مسعود البدري
المحدث: الهيثمي، الألباني، العراقي
الحكم:صحيح، إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2165) بلفظه.أخرجه النسائي (4673)، وأحمد (7976) مطولاً

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن كسبِ الحجَامِ، وعن ثمنِ الكلبِ، وعن عسْبِ الفحلِ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4687 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3484) بعضه بنحوه في أثناء حديث، والترمذي (1281) بعضه في أثناء حديث، والنسائي (4673) واللفظ له، وابن ماجه (2160) باختلاف يسير، وأحمد (10489) مطولاً حثَّ الإسلامُ على اتِّخاذِ سُبُلِ الرِّزقِ الطَّيِّبةِ قَدْرَ الاستطاعةِ، وعلى البُعدِ عن كلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رضي اللهُ عنه: "نَهَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كَسْبِ الحجَّامِ"، والحَجَّامُ هو الَّذي يَقومُ بالحِجامةِ، وهي شقُّ عِرْقٍ مِن عُروقِ الجِسمِ لإخراجِ الدَّمِ الفاسدِ منه بعدَ تَجميعِه فيه.

وقد ثبَت في الصَّحيحَيْن أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدِ احتَجَم وأعطى الحجَّامَ أجرَه؛ فقيل: إنَّ النَّهيَ الواردَ في هذا الحَديثِ عن كَسْبِ الحجَّامِ إنَّما هو للتَّنزيهِ، وليس للتَّحريمِ، وأنَّه على المؤمِنِ أنْ يَترفَّعَ عنه؛ لِوجودِ ما هو أفضلُ منه.

"وَعن ثَمنِ الكَلبِ" أي: عَن بيعِه أو شِرائِه، والكَلبُ مَنهيٌّ عنِ اقتِنائِه وتَربيَتِه، وما كُسِبَ مِن ذلك فهو مالٌ غيرُ طيِّبٍ.

"وَعن عسْبِ الفَحلِ"، والفَحلُ الذَّكَرُ مِن كلِّ حَيوانٍ، فَرسًا كان، أو جَملًا، أو تَيسًا، أو غيرَ ذلك، والمرادُ: أَخْذُ أُجرةٍ على تَلقيحِه للإناثِ؛ قيل في سببِ النَّهيِ عنه: لأنَّ فيه غَرَرًا؛ لأنَّ الفحلَ قد يَضرِبُ وقد لا يَضرِبُ، وقد تُلقَّحُ الأنثى وقد لا تُلقَّحُ، فهو أمرٌ مَظنونٌ، والغَررُ فيه موجودٌ، وإنَّ مثلَ هذا يَنبغي للمُسلمين أن يَتباذَلُوه بَينهُم لأنَّه مِن جِنسِ الماعونِ.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 732) 2165 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام

---

[سنن النسائي] (7/ 310) 4673- حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل))

[مسند أحمد] (13/ 355) 7976- حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن المغيرة، قال: سمعت عبيد الله بن أبي نعم، يحدث قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: (( إنما هو عبد الرحمن بن أبي نعم، ولكن غندر كذا قال)) إنه سمع أبا هريرة ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب)).

قال: (( وعسب الفحل)) قال: وقال أبو هريرة: (( هذه من كيسي))

أحاديث ذات صلة