لا صدقةَ فيما دونَ خَمسةِ أوساقٍ منَ التَّمرِ ولا فيما دونَ خَمسِ أواقٍ ولا فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ
أخرجه ابن ماجه (1793)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (13/ 115) بلفظه، والبخاري (1405)، ومسلم (979) باختلاف يسير.
ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 980 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 105828