نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أكْلِ المجثَّمةِ ، وَهيَ الَّتي تُصبَرُ بالنَّبلِ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما# صيد - تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# صيد - صبر البهائم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: أبو الدرداء
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1473) واللفظ له، وأحمد (27512)، وعبد الرزاق (8688) بنحوه تامًا.

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المجثَّمةِ وعن لبنِ الجلَّالةِ ، وعن الشُّربِ مِن في السِّقاءِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1825 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (5629) مختصراً، والترمذي (1825) واللفظ له، وأحمد (2949) باختلاف يسير في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهَى عن المُجثَّمةِ"، أي: نهى عن أكلِها، والمجثَّمةُ: هي الَّتي تُربَطُ وتُجعَلُ غرَضًا للرَّميِ، فإذا ماتت مِن أثَرِ ذلك الرَّميِ والضَّربِ لم يَحِلَّ أكلُها؛ لأنَّها تَصيرُ كالموقوذةِ، والجَثْمُ يكونُ للطَّائرِ كالبُروكِ في الإبِلِ، "وعن لبَنِ الجَلَّالةِ"، أي: لِتَولُّدِه مِن النَّجاسةِ، وكذا عن بَيضِها إنْ كانت طائرًا، والجلَّالةُ: كلُّ حيوانٍ أو طائرٍ حَلَّ أكلُه في الأصلِ، ولكنَّه يَتبَعُ النَّجاساتِ ويَأكُلُها، فيُنْهى حينَئذٍ عن أكلِه، "وعن الشُّربِ مِن في السِّقاءِ"، أي: مِن فَمِه، وقيل: إنَّ العِلَّةَ في النَّهيِ إنَّما هو الحذَرُ أن يَبتَلِعَ الشَّاربُ أذًى لا يَظهَرُ، بخِلافِ صبِّ الماءِ في إناءٍ آخَرَ يُظهِرُه، وقيل: إنَّ هذا النَّهيَ يُعَدُّ في الإناءِ المكشوفِ، أمَّا الَّذي غَلقُه مُحكَمٌ فلا يَشمَلُه النَّهيُ، وقيل في سبَبِ النَّهيِ أشياءُ أخرى؛ منها: ما يتَعلَّقُ بفَمِ السِّقاءِ، مِن بُخارِ النَّفَسِ، أو بما يُخالِطُ الماءَ مِن ريقِ الشَّارِبِ، فيتَقذَّرُه غيرُه، أو لأنَّ الوِعاءَ يَفسُدُ بذلك في العادةِ، وقيل: إنَّ النَّهيَ يَشمَلُ مَجموعَ هذا كلِّه، وعلى المسلِمِ أنْ يتَحرَّى الطَّيِّباتِ في مَأكَلِه ومشرَبِه؛ لينالَ رِضَا اللهِ تعالى ولِيَسلَمَ مِن الأذى

الأصول والأحكام

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 71) 1473 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أبي أيوب الأفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل وفي الباب عن عرباض بن سارية، وأنس، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة: حديث أبي الدرداء حديث غريب

مسند أحمد (45/ 505) 27512 - حدثنا علي بن عاصم، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن يزيد السعدي، قال: أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب، عن سنان يحددونه ويركزونه في الأرض، فيصبح وقد قتل الضبع، أتراه ذكاته؟ قال: فجلست إلى سعيد بن المسيب، فإذا عنده شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام، فسألته عن ذلك؟ فقال لي: وإنك لتأكل الضبع؟ قال: قلت: ما أكلتها قط، وإن ناسا من قومي ليأكلونها، قال: فقال: إن أكلها لا يحل، قال: فقال الشيخ: يا عبد الله، ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: بلى قال: فإني سمعت أبا الدرداء ، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خطفة، وعن كل نهبة، وعن كل مجثمة، وعن كل ذي ناب من السباع قال: فقال سعيد بن المسيب: صدق

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 514) 8688 - عن ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن يزيد السعدي قال: سألت ابن المسيب عن أكل الضبع؟ فقال: إن أكلها لا يصلح، فقال شيخ عنده: إن شئت حدثتك ما سمعت من أبي الدرداء قال: إنه قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نهبة، وعن كل خطفة - يعني ما قطع عن الحي - وعن كل مجثمة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع قال سعيد: صدقت

أحاديث ذات صلة