العُمرَى جائزةٌ لأهلِها والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها.
أخرجه أبو داود (3558) واللفظ له، وأخرجه البخاري بعد حديث (2626)، ومسلم (1625) مختصراًأخرجه الترمذي (1351) واللفظ له، وأخرجه البخاري بعد حديث (2626)، ومسلم (1625) مختصراًأخرجه البخاري بعد حديث (2626)، ومسلم (1625) مختصراً
العُمرى جائزةٌ لمن أُعْمِرَها ، والرُّقبى جائزةٌ لمن أُرْقِبَها ، والعائدُ في هبتِهِ كالعائدِ في قَيئِهِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3712 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (3724) واللفظ له، وأحمد (2251) بنحوه.
حَثَّ الإسلامُ على التَّكافُلِ، وأمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلك، وللتَّكافُلِ صُورٌ كثيرةٌ؛ كالزَّكاةِ، والصَّدقةِ، والهِباتِ، ومِن أنواعِ الهِباتِ الرُّقْبَى والعُمْرى، وهما نوعٌ خاصٌّ من الهِباتِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "العُمْرى"، والعُمْرى: هي تَمليكُ المَنافعِ للغيرِ كالهبةِ والهديةِ، وصُورتُها: أنْ يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ: داري هذه لك عُمرَك، أو يقولَ: داري هذه لك عُمري، أي: مُدَّةَ عُمرِك أو مُدَّةَ عُمري، "جائزةٌ لمَن أعمَرَها"، أي: صَحيحةٌ إنْ بقِيَت عند الموهوبِ له حياتَه وموتَه، لا أنْ ترجِعَ للواهبِ بعدَ موتِ الموهوبِ له، فتكونُ العُمرى لمَن وُهِبَت له حياتَه، ولورثَتِه مِن بعدِه، "والرُّقْبَى"، مِن المُراقبةِ، وهي: أنْ يقولَ الإنسان لغَيرِه: قد وهبْتُ لك هذه الدَّارَ، فإنْ مِتَّ قبْلي رجَعَتْ إليَّ، وإنْ مِتُّ قبْلك فهي لك؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يرقُبُ موتَ صاحبِه، والمعنى أنَّها ثابتةٌ، ومُستمرَّةٌ لمَن جُعِلَتْ له إلى الأبدِ، لا رُجوعَ فيها للمُعطي أصلًا، "والعائدُ في هِبَتِه"، أي: الَّذي يهَبُ شيئًا لإنسانٍ، ثمَّ يطلُبُه منه بعدَ إعطائِه إيَّاه، "كالعائدِ في قَيْئِه"، أي: كالَّذي يلعَقُ القَيْئَ بعد أنْ ألقاهُ، وهذا مُبالغةٌ في قُبْحِ الرُّجوعِ بالهبةِ، وهذا من أدلَّةِ أنَّها تصبِحُ مِلْكًا للموهوبِ له، فتَنتقِلُ بمَوتِ الآخذِ لوَرثَتِه لا إلى المُعمِّرِ الواهبِ والمُرقِّبِ وورثتِهما.
وفي صَحيحِ مُسلِمٍ، أنَّ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "إنَّما العُمرى الَّتي أجاز رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تقولَ: هي لك ولعَقِبِك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبِها".
وقد ورَدَ النَّهيُ عن العُمرى والرُّقْبى، كما عندَ النَّسائيِّ وابنِ ماجه: "لا رُقبى"، وفي لفظ: "لا تَرقُبوا أموالَكم"، وفي لفظ: "لا تَحِلُّ الرقبى"، وفي روايةٍ: "نَهَى رسولُ اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم عن العُمرَى والرقبى"، ووُجِّهَ هذا النَّهيُ بأنَّه لِمَا كان منها على صِفَةِ الجاهليَّةِ، وهي العُمرى أو الرُّقْبى المُؤقَّتةُ، أمَّا إذا كانتْ مُؤبَّدةً بأنْ كانت للموهوبِ له مُدَّةَ حَياتِه، وجُعِلَتْ بعدَ موتِه لعَقِبِه وورثتِه؛ فلا شَيءَ فيها، وهذا هو المرادُ بهذا الحَديثِ.
[صحيح البخاري] (3/ 165) ((قال عطاء: حدثني جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه)).
[صحيح البخاري] (3/ 165) 2626- حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام: حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى جائزة)) قال عطاء: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه.
[صحيح مسلم] (3/ 1247 ) ((30- (1625) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.قال: سمعت قتادة يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (العمرى جائزة))).
[صحيح مسلم] (3/ 1248 ) ((31- (1625) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي.
حدثنا خالد (يعني ابن الحارث).
حدثنا سعيد عن قتادة، عن عطاء، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (العمرى ميراث لأهلها))).
---
[سنن الترمذي] (3/ 625) 1351- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها)): هذا حديث حسن وقد روى بعضهم، عن أبي الزبير بهذا الإسناد، عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد، وإسحاق، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم، بين العمرى، والرقبى، فأجازوا العمرى، ولم يجيزوا الرقبى: وتفسير الرقبى: أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد، وإسحاق: ((الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها، ولا ترجع إلى الأول))
[صحيح البخاري] (3/ 165) 2626- حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام: حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى جائزة)) قال عطاء: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه.
[صحيح البخاري] (3/ 165)
2625- حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه قال: ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى، أنها لمن وهبت له)).
[صحيح مسلم] (3/ 1247 ) ((30- (1625) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.قال: سمعت قتادة يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (العمرى جائزة))).
---
[سنن الترمذي] (3/ 625) 1351- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها)): هذا حديث حسن وقد روى بعضهم، عن أبي الزبير بهذا الإسناد، عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد، وإسحاق، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم، بين العمرى، والرقبى، فأجازوا العمرى، ولم يجيزوا الرقبى: وتفسير الرقبى: أن يقول هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد، وإسحاق: ((الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها، ولا ترجع إلى الأول))
[صحيح البخاري] (3/ 165) 2626- حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام: حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرى جائزة)) قال عطاء: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه.
[صحيح البخاري] (3/ 165)
2625- حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه قال: ((قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى، أنها لمن وهبت له)).
[صحيح مسلم] (3/ 1247 ) ((30- (1625) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.قال: سمعت قتادة يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (العمرى جائزة))).