عن سَمُرةَ بنِ جندبٍ قالَ : صلَّيتُ وَراءَ النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ علي امرأةٍ ماتت في نفاسِها فقامَ عليْها للصَّلاةِ وسَطَها

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة# صلاة الجنازة - فضل الصلاة على الجنازة# حيض - النفاس
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

صَلَّيْتُ ورَاءَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وسَطَهَا.

الراوي : سمرة بن جندب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1332 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الجَنائزِ، وكيفيَّةَ التعامُلِ مع المَوتى؛ مِن التَّغسيلِ والتَّكفينِ والدَّفنِ والصَّلاةِ عليها.

وفي هذا الحديثِ إيضاحٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يُخبِرُ سَمُرَةُ بنُ جُنْدَبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه صلَّى صلاةَ جِنازةٍ وراءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على امْرأةٍ ماتَتْ في «نِفَاسِها» أثْناءَ أو عَقِبَ وِلادتِها، فقامَ علَيها وسَطَها؛ قِيلَ: يَفعَلُ ذلكَ لأنه يَسترُها عنِ الناسِ، وذلك مطلوبٌ في حقِّها بخِلافِ الرَّجُلِ.

وقد وَرَدَ في سُنَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ صلاةَ الجنازةِ تكونُ أربَعَ تكبيراتٍ، وأنَّ المُصلِّيَ يَقرَأُ الفاتِحةَ بعْدَ التَّكبيرةِ الأُولى، ثمَّ يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في التَّكبيرةِ الثَّانيةِ الصَّلاةَ الإبراهيميَّةَ، ثمَّ يَدعو لِلمَيتِ في باقي التَّكبيراتِ، أو يَدعو لِلمُسلِمينَ ولِلمَيتِ.

وفي الحديث: بيانُ مَوقِفِ الإمامِ مِن المرأةِ عندَ صَلاةِ الجِنازةِ عليها، وأنَّه يقومُ عندَ وسَطِها.

وفيه: حِفظُ الشَّرعِ وسَتْرُه للمرأةِ في حياتِها وبعْدَ مماتِها.

وفيه: مشروعيَّةُ صلاةِ الجنازةِ على المرأةِ النُّفساءِ.

أحاديث ذات صلة