لا يبيعُ حاضِرٌ لبادٍ [وإن كان أخاه أو أباه]
أخرجه أبو داود (3440)، وأبو يعلى (2776)، والبيهقي (11007) واللفظ لهم، ومسلم (1523) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (3440)، وأبو يعلى (2776)، والبيهقي (11007) واللفظ لهم تامًا، ومسلم (1523) باختلاف يسير تامًا.
نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، ولَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قُلتُ: يا ابْنَ عَبَّاسٍ، ما قَوْلُهُ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لا يَكونُ له سِمْسَارًا.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2274 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1521) باختلاف يسير نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُعامَلاتِ الَّتي يَترتَّبُ عليها ضَرَرٌ للنَّاسِ، ولمَّا كان البَشَرُ مَجبولِين على حُبِّ الخيرِ للنَّفْسِ، والحِرصِ عليهِ ولو أَضَرَّ الإنسانُ بغَيرِه؛ جاءتِ الأحكامُ الشَّرعيَّةُ لِتَكبَحَ جِماحَ هذه النَّفْسِ، ومِن هذه الأحكامِ الَّتي تُهذِّبُ وتُحجِّمُ طَمَعَ الإنسانِ ما نَهَى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديثِ؛ فقد نَهى عن تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وهو أنْ يُقابِلَ التُّجَّارَ الذين يَأتُون بتِجارَتِهم لبَيعِها في الأسواقِ، فيَشترِيَ منهم بِضاعتَهم قبْلَ دُخولِهم السُّوقَ، ثُمَّ يَبِيعَها هو بِأكثرَ مِمَّا اشْتَرَاها به، استِغلالًا لجَهْلِ البَائعِ، أو لِحاجةِ المُشتري، وهذا فيه ضَرَرٌ على البائعِ؛ لأنَّه قد يَبِيعُها بأقلَّ مِن ثَمَنِها الحقيقيِّ في أسواقِ هذا البلدِ، كما أنَّ ذلك قد يَضُرُّ بأهلِ البلدِ؛ لأنَّ هذا المشترِيَ قد يَتحقَّقُ له احتكارُ السِّلعةِ، فيَتحكَّمُ في سِعرِها ويَزِيدُه كما يَشاءُ في الأسواقِ.
ونَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحاضرِ للبادِي؛ وهو أنْ يَأتِيَ أحدُ أهلِ البادِيةِ -الصَّحراءِ- ليَبِيعَ سِلعتَه في إحْدَى القُرَى أو المُدُنِ، فيَقولَ له أحدُ سُكَّانِ هذه القريةِ أو المدينةِ - مثلًا-: اتْرُكْها لي وأنا أَبِيعُها لك بثَمَنٍ أعْلى، فيكونُ له سِمْسَارًا، وعِلَّةُ النَّهيِ: أنَّ هذا أقرَبُ إلى مَصلحةِ النَّاسِ؛ فإذا باعَ الحاضرُ شدَّدَ على النَّاسِ، وأمَّا البادي إذا باعَ بنَفْسِه كان أرْخَصَ للناسِ.
وأيضًا قد يَضُرُّ الحاضرُ الباديَ ويكونُ سَببًا في خِداعِه.
وفي الحديثِ: بَيانُ حِرصِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كلِّ ما هو خَيرٌ لأُمَّتِه، ورِفقِهِ بها، حتى في المصالحِ الدُّنيويَّةِ.
وفيه: أنَّ الإمامَ ووَلِيَّ الأمرِ يُرشِدُ النَّاسَ في أعمالِ بُيوعِهم وشِرائِهِم داخِلَ الأسواقِ.
سنن أبي داود (3/ 269) 3440 - حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام، حدثهم قال زهير وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه
قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: " كان يقال: لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا ".
مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 162) 2776 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، عن يونس، عن الحسن، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 280) 11007 - وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا محمد بن أبان البلخي، حدثنا أبو همام الأهوازى محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه"
[صحيح مسلم] (3/ 1158) 21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك ، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه
---
سنن أبي داود (3/ 269) 3440 - حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام، حدثهم قال زهير وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه
قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: " كان يقال: لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا ".
مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 162) 2776 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، عن يونس، عن الحسن، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 280) 11007 - وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا محمد بن أبان البلخي، حدثنا أبو همام الأهوازى محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه"
[صحيح مسلم] (3/ 1158) 21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك ، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه