أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ السِّنينَ ووضْعِ الجوائِحِ
أخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (3374) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير
أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ السِّنينَ وأمر بوضعِ الجَوائحِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 4/34 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير اهتمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذلك نَهى عن بَعضِ أنواعِ المُعامَلاتِ؛ كتلك التي يَكونُ ظاهرُها البيعَ، وباطِنُها أكْلَ الأموالِ بالباطلِ، أو التي تَشتمِلُ على غَرَرٍ وجَهالةٍ، وربَّما تُضِرُّ بالبائعِ أو المُشتَري.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ السِّنينَ"، وهو بَيْعُ ثَمَرِ نَخلةٍ أو نَخلاتٍ بأعيانِها أو ما شابَه سَنتَينِ أو ثلاثًا؛ ومِن المعلومِ أنَّ هذا الثَّمَرَ لم يُخْلَقْ بَعْدُ؛ فيكونُ في بَيعِه غَرَرٌ وخِداعٌ.
"وأمَر بوَضعِ الجَوائِحِ" والجائِحَةُ: هي الآفَةُ التي تُصيبُ الثَّمرَةَ، وتُؤدِّي إلى استِئْصالِها، وهيَ كُلُّ ظاهِرٍ مُفسِدٍ مِن مَطَرٍ، أو بَرْدٍ، أو جَرادٍ، أو رِيحٍ، أو حَرِيقٍ، والمُرادُ بـوَضْعِ الجَوائِحِ: أن يَحُطَّ البائِعُ مِن الثَّمَنِ بما يُوازي ما أتلَفَتْه الجائِحةُ من الثِّمارِ التي اشْتَراها المُشتَري فكَثُرَ دَينُه بما أُصيبَ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّخفيفِ عن المَدينِ إذا أصابَه ما يُتلِفُ مالَه ويَستأصِلُه، وعلى التكافُلِ الاجتِماعيِّ بين النَّاسِ، وخاصَّةً في المُلِمَّاتِ والمصائِبِ( ).
[صحيح مسلم] (3/ 1178 ) :
101 - (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.
قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر .
قال:نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.
[صحيح مسلم] (3/ 1191 ) :
17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ؛أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان.
بهذا.
---
[سنن أبي داود] (3/ 261 ط مع عون المعبود) 3374- حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين قالا: نا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح))
قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة
[صحيح مسلم] (3/ 1178 ) ((101- (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.
قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر .
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.
وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين))
[صحيح مسلم] (3/ 1191 ) ((17- (1554) حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان.
بهذا)) [صحيح مسلم] (3/ 1190 )
(((1554)- وحدثنا حسن الحلواني.
حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله))