لا يدخلَنَّ رجلٌ على مَغيبةٍ إلَّا ومعه رجلٌ أو رجلان
أخرجه أحمد (6995) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8331)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8804) كلاهما مطولا.