الوِترُ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ، فمن أحبَّ أن يوترَ بخمسٍ فليفعَلْ ومن أحبَّ أن يوترَ بثلاثٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعَلْ
أخرجه أبو داود (1422) واللفظ له، والنسائي (1712) باختلاف يسير، وابن ماجه (1190) بنحوه
الوِترُ حقٌّ فمن شاءَ أوترَ بسبعٍ ومن شاءَ أوترَ بخمسٍ ومن شاءَ أوترَ بثلاثٍ ومن شاءَ أوترَ بواحدةٍ الراوي : أبو أيوب الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1709 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1422)، والنسائي (1710) واللفظ له، وابن ماجه (1190) 245802