لا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إلى رَجُلٍ ، ولا امْرَأةٌ إلى امْرَأةٍ، إلَّا وَلَدًا أو والِدًا- قالَ: وذَكَرَ الثَّالثةَ فنَسِيتُها.
غير متوفر: التخريج