سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ منَ الدَّوابِّ فقالَ: خَمسٌ لا جُناحَ في قتلِهِنَّ على من قتلَهُنَّ في الحلِّ والحرمِ: العقربُ والفأرةُ والحدأةُ، والغرابُ، والكلبُ العقورُ

الدلالات الموضوعية:# صيد - قتل الكلاب# صيد - الأمر بقتل الكلاب# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# حج - مباحات الإحرام
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1846) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 169) 1846- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: ((خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور)).

[صحيح البخاري] (4/ 129) 3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 857) 72- (1199) وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكلب العقور)) وقال ابن أبي عمر في روايته: ((في الحرم والإحرام))

أحاديث ذات صلة