لا يُفْضِيَنَّ رجلٌ إلى رجلٍ ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ، ولا وَلَدٌ إلى والِدٍ
أخرجه أبو داود (4019) باختلاف يسير، وأحمد (9775) مختصراً بنحوهغير متوفر: التخريج
[سنن أبي داود] (4/ 73 ط مع عون المعبود) 4019- حدثنا إبراهيم بن موسى، أنا ابن علية، عن الجريري.
ونا مؤمل بن هشام، قال: نا إسماعيل، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الطفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد قال: وذكر الثالثة فنسيتها))
[مسند أحمد] (15/ 482 ط الرسالة) ((9775- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، إلا الولد والوالد))