أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى يومَ خيبرَ عن لحومِ كلِّ ذي نابٍ من السُّبُعِ وعن كلٍّ ذي مِخلبٍ من الطَّيرِ وعن لحومِ الحمُرِ الأهْليَّةِ وعن المجثَّمةِ ، وعن الخليسَةِ وأن توطأ الحُبالَى حتَّى يَضعنَ ما في بطونِهِم

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما ينهى عن أكله من الطير# أطعمة - أكل الحمر الأهلية# أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب# صيد - صبر البهائم# نكاح - وطء الحامل المسبية
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: العرباض بن سارية
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح مفرقا إلا الخليسة

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1474)، والطبراني (648) (18/ 259)، وابن بشران في ((الأمالي)) (41)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5409) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ المغانمِ، حتى تُقسمَ، وعن الحَبالَى أن يُوطأْنَ، حتى يضعْنَ ما في بُطونهنَّ، وعن لحمِ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4659 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4645) واللفظ له، وأحمد (2318، 3069) بنحوه مفرقاً مختصراً.

والنهي عن كل ذي ناب من السباع أخرجه مسلم (1934) مطولاً لقد بَيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحَلالَ والحَرامَ في كلِّ شيءٍ، حتَّى يكونَ المُؤمنُ على بيِّنَةٍ مِن أمرِه في تَجنُّبِ الحَرامِ منَ الأموالِ والأعْراضِ والأطعِمةِ وغيرِ ذلك.

وفي هذا الحَديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما أنَّه: "نَهى رسولُ اللهِ عن بَيْعِ المغانِمِ"، جَمْعُ غَنيمةٍ وهي الأموالُ والأشياءُ الَّتي تُؤخَذُ مِن أهلِ الحربِ مِنَ الكُفَّارِ عن طريقِ القِتالِ والغَلبَةِ، "حتَّى تُقْسَمَ"، أي: حتَّى يأخُذَ كلُّ واحدٍ في الجيشِ نَصيبَه وسَهمَه منها حَسَبَ ما حدَّده الشَّرعُ؛ وسببُ نَهيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك هو أنَّ نصيبَ كلِّ واحدٍ مِن هذه الغنائِمِ يُعَدُّ مَجهولًا، وأنَّ مَن باع أوِ اشْتَرى فَقَدْ تصرَّف في غيرِ ما يَملِكُه، "وعَن الحَبالى"، أي: ونهَى عَنِ النِّساءِ الحواملِ، والمُرادُ بِهنَّ النِّساءُ المسبيَّاتُ، "أن يوطَأْنَ"، وهذا كِنايةٌ عنِ الجِماعِ، "حتَّى يَضعْنَ ما في بُطونِهِنَّ"، أي: حتَّى يَلِدْنَ، "وعن لَحمِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ"، أي: ونهى عن أكلِ لحمِ كلِّ حَيوانٍ مُفترِسٍ يأكُلُ لُحومَ الحيواناتِ، والنابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه.

الأصول والأحكام

سنن الترمذي (4/ 71) :

1474 - حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد، قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن وهب بن خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت ‌العرباض وهو ابن سارية، عن أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌يوم ‌خيبر ‌عن لحوم كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة، قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة، فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها

[المعجم الكبير – للطبراني] (18/ 259) :

648 - حدثنا أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، عن وهب بن أبي خالد، قال: حدثتنا أم حبيبة بنت ‌العرباض بن سارية، عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌يوم ‌خيبر ‌عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن المجثمة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن

أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص40) :

41 - وأخبرنا دعلج بن أحمد، ثنا أبو مسلم الكجي، ثنا أبو عاصم، عن وهب بن خالد، حدثتني أم حبيبة بنت ‌العرباض، عن أبيها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌يوم ‌خيبر ‌عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن المجشمة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (7/ 368) :

[5409] أخبرناه علي بن محمد بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، أنا الضحاك - يعني ابن مخلد - قال: قال وهب أبو خالد: أخبرتني أم حبيبة بنت ‌العرباض، عن أبيها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‌نهى ‌يوم ‌خيبر ‌عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن الخلسة، وعن لحوم الخيل، ولحوم الحمر الأهلية، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن

أحاديث ذات صلة