أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 248) واللفظ له، والبيهقي (14026) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10821) مختصرا
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 417) 1117 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث
الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 248) حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها.
وبهذا الإسناد أخبرناه بن المثنى بأرجح من ثلاثين حديثا لم أذكرها لئلا يطول وعامتها مما، لا يتابع عليه
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 253) 14026 - وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو.
أخبرناه أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، حدثنا أبو الأسود،
حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له
نكاح أمها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يدخل
بها فلينكح ابنتها إن شاء"
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 276) 10821 - عبد الرزاق، أخبرني من، سمع المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها لا تحل له أمها