أن العدوَّ أصابوا ناقةَ رجلٍ من المسلمين، فاشتراها رجلٌ من المسلمين، فعرفها صاحبُها، فخاصم إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : رُدَّ إليه الثمنَ الذي اشتراها به، أو خلِّ بينَه وبينَها

الدلالات الموضوعية:# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم# أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين# غنائم - استيلاء الكفار# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# بيوع - بيع الحيوانات
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: تميم بن طرفة الطائي
المحدث: الإمام الشافعي، مرسل لا تثبت به حجة
الحكم:مرسل لا تثبت به حجة

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه عبد الرزاق (9358) واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6188) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (18/ 363 ت التركي) :

18301 - وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا عبد الله ابن المبارك، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة ، أن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين، فعرفها صاحبها، فخاصم إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: "رد إليه الثمن الذى اشتراها به أو خل بينه وبينها".

قال الشافعي رحمه الله في رواية أبى عبد الرحمن البغدادي عنه: تميم ابن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، والمرسل لا تثبت به حجة؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه.

مصنف عبد الرزاق (5/ 194 ت الأعظمي) :

9358 - عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن ‌تميم بن طرفة : أن العدو ‌أصابوا ‌ناقة ‌رجل ‌من ‌المسلمين، ‌فاشتراها رجل من المسلمين من العدو فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري

الأوسط لابن المنذر (6/ 200) :

6188 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن ‌تميم بن طرفة أن العدو ‌أصابوا ‌ناقة ‌رجل ‌من ‌المسلمين، ‌فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري".

أحاديث ذات صلة