أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ

الدلالات الموضوعية:# ثمنِها# شيئًا# الغُرَماءِ# سلعتَهُ# بعينِها
المصدر: خلاصة البدر المنير
الراوي: أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدث: مرسل
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج