أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
غير متوفر: التخريج